أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي البيان الآتي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، وانطلاقًا من دوره في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات والشعائر:
أولاً: يؤكد المجلس على الفتوى العامة الصادرة عنه لسنة 1446ه، الموافق 2025م بشأن زكاة الفطر، وأنها واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأنها تلزم من يجب عليه الإنفاق فيخرجها عن نفسه وزوجته وأولاده ومن يعول.


ثانيًا: زكاة الفطر فريضة، وقد دل على ذلك حديث ابن عمر -رضي الله عنه- قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر على الصغير والكبير».
ثالثًا: مقدار زكاة الفطر هي: (2.5) اثنان كيلو ونصف من الأرز عن كل شخص، ويجوز إخراجها عينًا (من الأرز) أو نقدًا، وقيمتها نقدًا للسنة الهجرية 1446هـ: خمسة وعشرون درهمًا إماراتيًا عن الشخص الواحد.
رابعًا: يجيز المجلس إخراج قيمة الطعام في زكاة الفطر عملاً بالمقاصد التي يشير إليها ما ورد في بعض الروايات من الأمر بإغناء الفقراء بزكاة الفطر، فإعطاء قيمتها في هذا العصر أبلغ في إغناء الفقير. بخاصة أن زكاة الفطر ليست من التعبديات المحضة لأنها معقولة المعنى من حيث إنها لسد خلة الفقراء وهذا أمر لا يشك فيه، وهذا ما أشار إليه الشارع في الحديث الآنف علماً أن الزكوات مما دار بين المعقول والتعبدي فهي معقولة المعنى من حيث إغناء الفقير وتعبدية من حيث تقدير المقدار وهذا ما ذكره جل الأصوليين، والنص إذا كان معللاً فإن اعتبار العلة منهج لاحب لأهل العلم لا سيما إذا عرفت المصلحة وروعي اختلاف الزمن الذي أشار إليه أبو جعفر الطحاوي بقوله: (أداء القيمة أفضل، لأنَّه أقرب إلى منفعة الفقير فإنَّه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان، لأنَّ البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأمَّا في ديارنا البياعات تجرى بالنقود، وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل). ومن حيث المعنى فإن الفقير في الغالب هذه الأقوات ليشتري بها طعاماً آخر أو ثوباً وهذا العمل من الفقير جائز إجماعاً فيقاس عليه ما لو أعطاه المتصدق قيمتها كاملة حتى لا يبيعها بخسارة.
وقد استصحب اختيار المجلس مراعاة لاختلاف العلماء في هذه المسألة بين قائل إنَّ إخراج القيمة لا يجزئ مطلقًا، بل لا بد من إخراج الطعام وعلى هذا جمهور أهل العلم، وقائل بأن إخراج القيمة يجزئ مطلقًا وهذا القول مروي عن بعض الصحابة والتابعين والأئمة. فالأمر في ذلك واسعٌ، فمن أخرج المقدار المنصوص عليه فقد أصاب، ومن أخرج القيمة فقد أدَّى ما عليه وأجزأه، وقد يكون الأولى في عصرنا إخراج القيمة إذا اقتضتها مصلحة الفقراء والمحتاجين. ومن الأدلة على الجواز قول أبي إسحاق السبيعي- وهو أحد أئمة التابعين-: «أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام»، وما روى وكيع عن قرة بن خالد السدوسي أنه قال: «جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم»، وهو قول أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم، وقد تم تفصيل ذلك في فتوى المجلس العامة الصادرة عنه بداية شهر رمضان لعام 1446هـ، 2025م.
خامسًا: يدعو المجلس من يرغبون بإخراج زكاة الفطر عبر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وصندوق الزكاة والمؤسسات الخيرية إلى تعجيل تسليم الزكاة إليها، لتتمكن من إيصالها إلى المستحقين قبل يوم العيد، حيث إن من مقاصد الدين الحنيف في إخراج زكاة الفطر: إغناء الفقير عن السؤال في يوم العيد.
وعليه، يوصي المجلس بتعجيل تسليم الجمعيات الخيرية لمنع تكدس الزكاة لديها، ولإيصالها إلى مستحقيها في وقتها المناسب.
سادسًا: يؤكد المجلس على الحرص على إيصال زكاة الفطر إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين مباشرة أو بتوكيل.
سابعًا: يتوجه مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي المباركة أن يتقبل من الجميع صيامهم، وقيامهم، وزكواتهم، وسائر أعمالهم الصالحة، وأن يحفظ دولتنا وقيادتنا الحكيمة، وأن يديم علينا نعمة الاستقرار والازدهار والنماء، وأن ينشر الخير والرخاء في العالم أجمع، إنه قريب مجيب الدعاء.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات عيد الفطر شهر رمضان زكاة الفطر زکاة الفطر من حیث

إقرأ أيضاً:

وقت إخراج زكاة الفطر .. دار الإفتاء تصحح خطأ شائعا وتحدد الموعد الصحيح

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن فتوى خاطئة منتشرة بين الناس في هذه الأيام، والتي تقول إن آخر موعد لإخراج زكاة الفطر هو قبل صلاة العيد وبعد ذلك تكون صدقة.

حكم تأخير زكاة الفطر.. دار الإفتاء تحسم الجدلهل زكاة الفطر لا تجب على الذي عليه دين؟.. دار الإفتاء تجيبوقت إخراج زكاة الفطر

وقالت دار الإفتاء إن هذه الفتوى خاطئة وأن الفتوى الصحيحة هو تقديم زكاة الفطر وإخراجها قبل صلاة عيد الفطر، ويمتد وقت الجواز إلى مغرب يوم العيد، ويحرم تأخيرُها عنه، ويجب قضاؤُها حينئذٍ، وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.

وتابعت: ودليل جواز إخراجها إلى نهاية يوم العيد؛ ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: "كنَّا نخرجُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله سلم يوم الفطر صاعًا من طعام"؛ واليوم يطلق على جميع النهار.

قيمة زكاة الفطر 2025

وأجابت دار الإفتاء على سائل يسأل: كيف تم حسابها على 35 ج للفرد؟ منوهة أنه تم حسابها بناءً على السعر الرسمي لكيلو القمح من أجود الأنواع، وطريقة الحساب كالآتي:

سعر أردب القمح لهذا العام 2025م - ٢٠٠٠ جنيه مصري، وأردب القمح (150 كيلو)، وسعر الكيلو ١٣.٣٣ جنيه ووزن الصاع النبوي من القمح عند جمهور الفقهاء (2.04 كيلو) [2000 ÷ 150 = 13.33 × 2.04 = 27.19]. وذكرنا أن من زاد على هذا الحد فهو خير له وأفضل للمستحقين.

مقدار زكاة الفطر

ومقدار زكاة الفطر صاع من غالب ما يتخذه النَّاس قوتًا بالبلد، كالقمح والأرز واللوبيا والعدس والفول والزبيب، وغير ذلك مما يُقتات.

والصَّاع من القمح ما يساوي بالوزن: 2,04 (اثنان كيلو وأربعون جرامًا) تقريبًا، ومتوسط الصَّاع من بقية السِّلع التي يجوز إخراج الزكاة عليها كالأرز والفول والزبيب .. إلخ يساوي: 2,5 (اثنان كيلو وخمسمائة جرام) تقريبًا.

على من تجب زكاة الفطر؟

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن زكاة الفطر شُرعت زكاة لتطهير الصائم من الإثم والمعصية، وجبرًا لما وقع في أثناء صومه من نقص وتقصير.

كما شرعت زكاة الفطر، لإغناء الفقراء عن الحاجة والسؤال في يوم العيد؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ...». [أخرجه أبو داود وغيره].

وكشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه تجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، غنيّ أو فقير، توفَّر لديه ما يكفيه لقوته وقوت أولاده من حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته.

وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أنه لا تجب عمن تُوفّي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا عن الجنين إذا لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وإن كان يُستحب إخراجها عن الجنين عند بعض الفقهاء.

وأضاف، أن زكاة الفطر يخرجها المسلم عن نفسه وزوجه، وعن كل من تلزمه نفقته كـ (أولاده الصِّغار، والكبار الذين هم تحت ولايته، والوالدين الفقيرين)؛ فزكاة الفطر تابعة للنَّفقة.

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز في زكاة الفطر أن يُخرجها المُسلم بنفسه، ويجوز أن يُوكّل غيره في إخراجها عنه.
 

مقالات مشابهة

  • وقت إخراج زكاة الفطر .. دار الإفتاء تصحح خطأ شائعا وتحدد الموعد الصحيح
  • طائرات دون طيار وذكاء اصطناعي لرصد هلال شوال في الإمارات
  • الإمارات ترصد هلال شوال بطائرات الدرون والذكاء الاصطناعي
  • في 6 خطوات.. كيف تخرج زكاة الفطر عبر منصة "إحسان"؟
  • آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2025.. كم قيمتها ولمن تجوز؟
  • حكم إخراج زكاة الفطر في بلد آخر ..فيديو
  • زكاة الفطر.. طُهرة للصائم
  • زكاة الفطر.. قيمتها ومتى تُخرج؟ وما حكم إخراجها نقدًا؟
  • في هذا التوقيت.. آخر موعد لـ إخراج زكاة عيد الفطر 2025
  • هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الغير؟.. الإفتاء توضح الضابط الشرعي