اعرف.. حقوق تسقط عن الزوجة حال عدم اتخاذها إجراء قانونى واحد
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
ناشز..كلمة قد تتسبب في غضب كثير من السيدات بسبب تهديد الأزواج لهم باستغلال ذلك الاتهام لحرمانهم من حقوقهم الشرعية بادعاءات كيدية في بعض الأحيان، مما يدفعها للبحث عن الطلاق وإثبات الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها، للحفاظ على ما سجل في عقد زواجها من حقوق شرعية.
وخلال السطور التالية نرصد الحقوق التي تسقط عن الزوجة حال إثبات الزوج نشوزها وكيف للزوجة إثبات كيدية اتهامات زوجها حال تعرضها للضرر بسبب تحايله.
-نظم المشرع مسألة النشوز في المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929، التى تنص على أن: "إذا أمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعه دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن".
-النشوز وفقا للقانون هو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها رغم تحقق شروطه وصدور قرار قضائى ضدها.
-يترتب على النشوز القانونى حرمان الزوجة من نفقتها فقط اما نفقة الأولاد فلا يجوز أن تحرم منها لأى سبب من الأسباب.
-يتحقق النشوز بخروج الزوجة عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذى معه ينتفى شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة وتعتبر الزوجة ناشزا.
- ويتم الحكم للزوج حال عدم اعترض الزوجة على انذار الطاعة عليه في المواعيد القانونية 30 يوما من تاريخ الانذار ويحق للزوج عندها إقامة دعوى لإثبات هذا النشوز ، وكذلك حال رفض اعتراض الزوجة على إنذار الدخول فى الطاعة بحكم نهائى فى هذه الحالة يحق للزوج اقامة دعوى لأثبات نشوز الزوجة .
-يتم وقف نفقة الزوجة من اليوم التالى لتاريخ إنذار الدخول فى الطاعة ويرتب على ذلك سقوط نفقتها، وعجزها على المطالبة بأية نفقة لها كونها قد خرجت عن طاعة زوجها.
-الزوجة الناشز إذا طلقت تخصم مدة نشوزها من نفقة المتعة ويحق لها كذلك المطالبة بنفقة عدة وكافة حقوق المترتبة على الطلاق.
-يحق للزوجة إنهاء حالة النشوز بدخولها لطاعة زوجها وتمكين زوجها منها علي أن يشترط لأثبات كف الزوجة عن النشوز .
-على الزوجة إثبات تسليم نفسها على يد محضر للزوج لتثبت أنها ترغب في الكف عن النشوز ورغبتها في الدخول الي طاعته أو أن تقيم دعوى لأثبات اقلاعها عن النشوز.
-إذا ثبت أن نشوز الزوجة غير مبرر حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية، وإذا لم ترجع تعد ناشز ولا تجبر على الرجوع بالقوة، اما إذا ذكرت الزوجة أسباب لنشوزها فيسأل الزوج عنها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دعوي نشوز محكمة الأسرة طلاق للضرر فرش وغطاء خلافات زوجية دعوي نفقة نفقات الأطفال أخبار الحوادث الزوجة عن
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب إلزام زوجها سداد متجمد نفقاتها عن 7 سنوات بإجمالى 910 ألف جنيه
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق، ودعوي حبس بمتجمد نفقاتها عن 7 سنوات، بإجمالي 910 ألف جنيه، واتهمته بهجرها وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها، لتؤكد:" زوجي رفض التواصل معي وحل الخلافات التي جمعتنا، وغاب لسنوات بعد نقل عمله إلي محافظة أخري، بخلاف سفره أيضا خارج مصر مؤخرا وزواجه".
وتابعت الزوجة:" استولي علي مسكن الزوجية وطردني منه وسرقة منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الشخصية التي تجاوزت 910 ألف جنيه، وواصل تهديدي والتعدي علي بالسب والقذف لأعيش في عذاب بسبب إصراره علي إلحاق للضرر المادي والمعنوي بي".
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: " سرق كل حقوقي الشرعية، لأقع في دوامة بسبب تصرفاته ومحاولته إبتزازي، وإجباره لى على توقيع تنازل عن حقوقي تحت التهديد، ليقوم بالاستيلاء على كل شئ، لأكتشف بعدها نصبه على وزواجه وإنجابه وتركي أعيش وأولادي دون نفقات لسنوات".
وأضافت: " عشت أسوء أيام حياتى بسبب خوفي من عنفه وتهديداته ومحاولته إيذائي، بخلاف الاتهامات الكيدية مما دفعني لملاحقته بدعاوي سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي، وتحايله لتخفيض نفقة أولاده بعد ادعائه تعسره ماديا بمستندات مزورة ".
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة