زوجة تلاحق زوجها بدعوى تعويض وتطالبه بـ290 ألف جنيه بعد تشهيره بها
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
لاحقت زوجة زوجها بدعوي تعويض، أمام محكمة القاهرة الجديدة، اتهمته فيها بالتشهير بها والتنمر عليها، بخلاف هجره لها وطردها من مسكن الزوجية واستيلائه على منقولاتها ومصوغاتها، لتؤكد الزوجة:"تخلف عن سداد النفقة لأولاده، وعندما تصديت لها وأقمت دعوي لإلزامه بسداد مصروفاتنا تنمر علي، وطردني من منزلي".
وأكدت الزوجة بدعواها التي طالبت فيها بـ 290 ألف جنيه:" زوجي للأسف يعتمد على اشقائي في سداد مصروفاتي، كان يتهرب دائم من التزامه بسداد ما احتاجه من مال ويضطرني للاستدانة، وعندما لاحقته بالنفقات دمر حياتي، وشهر بي، وهدد بالزواج باخري ".
وأشارت:" داوم على تعنيفي وسبي وقذفي، وتركني معلقة، ورفض سداد النفقات وهددني بحرماني من أولادي حال إصراري على طلبي النفقات، لأعيش في جحيم، وأنا مجبره على قبول تصرفاته، وعندما طالبت بالطلاق للضرر لاحقني بدعوي نشوز، بعد عشرة دامت بيننا 9 سنوات متحملة الإهانة والإيذاء على يديه، وتسبب بتدهور صحتي، وتركني دون دخل أعاني، وحرمني من حقوقي وأولادي، بسبب رفضي تصرفاته، واعتياده على التعدي على بالضرب المبرح".
يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو إلى عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على الإمكانيات
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى « عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على إمكانيات إعداد تقارير مفصلة حول الحالة المدانة والاكتفاء بعقوبة السجن »، مشيرا إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يحد من قدرة السلطة القضائية على الإبداع وصقل سلطتها التقديرية.
وحث المسؤول الحكومي على التعاون بين المؤسسات المعنية من أجل تفعيل أنجع لقانون العقوبات البديلة، وذلك في اللقاء التواصلي الوطني حول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشددا على أن « العقوبات البديلة خطوة إيجابية لإيجاد حلول بديلة عن العقوبات السالبة للحرية ».
ولفت الوزير، في هذا اللقاء المنظم تحت شعار « القضاء في خدمة الإدماج : قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة »، إلى أن للقاضي السلطة المطلقة في كيفية إعمال هذا القانون وتحديد طبيعة وحدود هذه العقوبة وأشكال تطبيقها، مستعرضا تجارب بعض دول العالم فيما يخص أشكال والتدابير العملية المتعلقة بالعقوبات البديلة.
يشار إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.