لديك حتى 31 أغسطس لتقدم على هذه الوظائف في تنمية نفط عمان
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
رصد – أثير
أعلنت شركة تنمية نفط عمان عن توفر 24 فرصة وظيفية للعُمانيين وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل.
ووفقًا لما رصدته “أثير”، فقد جاءت الفرص الوظيفية كالآتي:
مشرف آبار – تجهيز الآبار وصيانتها
مشرف آبار – منصات صيانة الآبار
مهندس عمليات تجهيز الآبار وصيانتها
مهندس تخطيط وتصميم لأعمال تجهيز الآبار وصيانتها
مسؤول عقد المعدات الميكانيكية الدوارة
مشرف عقد الفحص والجاهزية الفنية
مقيّم أول لعمليات الرفع
مسؤول هندسة إنشائية
مشرف محطة
ولتقديم الطلب على الفرص الوظيفية أعلاه ومعرفة المزيد عنها؛ دعت الشركة إلى زيارة موقع النفط والغاز https://www.
petrojobs.om/en-us/Pages/Home.aspx ، مشيرةً إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 31 أغسطس 2023م.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
المرأة لا تجبر على تجهيز نفسها.. حيثيات إلزام زوج بتسليم قائمة المنقولات
أودعت محكمة الأسرة بالقاهرة حيثيات حكمها بإلزام الزوج بتسليم زوجته جميع المنقولات المدونة بقائمة المنقولات المرفق أصلها وألزمته المصاريف ومبلغ 75 جنيه أتعاب محاماة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة وفقا للقانون، تخلص وقائع الدعوى، أن الزوجة المدعية أقامت دعواها عقب التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص التسوية النزاع والذي لم تسفر جهوده عن تسويته وديا بصحيفة موقعة من محام ، قيدت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا للمدعى عليه ، طلبت في ختامها الحكم بالزامه بأن يسلمها أعيان جهازها (المنقولات الزوجية والمصاغ الذهبي) والمبينة وصفا وقيمة بقائمة المنقولات الزوجية سند الدعوى والمملوكة لها على أن يكون ثمن المصاغ الذهبي بسعره يوم التسليم بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وأضافت الحيثيات أن الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ، وقد زفت إليه بأعيان جهازها ومصاغها الذهبي المبينة بقائمة المنقولات ، والتي أقر فيها المعلن إليه بتعهده بالرد عند الطلب ، إلا أنه قام بطردها من منزل الزوجية واستولى على المنقولات والمصاغ دون حق ورفض ردها ، مما حداها للجوء للتسوية ثم إقامة دعواها..
وأكدت الحيثيات أنه بخصوص جهاز الزوجية ( المنقولات الزوجية ) فإن المقرر شرعًا عملا بالقول الراجح في المذهب الحنفي واجب التطبيق لخلو قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها من نص يحكم المسألة ، أن المرأة لا تجبر على تجهيز نفسها من مهرها ولا يجبر أبيها منها أو من الزوج على تجهيرها من ماله ، فإذا زفت المرأة بغير جهاز فليس للزوج مطالبتها أو مطالبة أبيها بشيء ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا عليه .
فإذا تبرع الآب باختياره وجهز ابنته وسلمها الجهاز فليس له من بعد او لورثته استرداد شيء منه وإن لم يسلم الجهاز فلا حق للابنة فيه ، فإذا جهز الأب ابنته اختيارًا من مهرها وبقي عنده شيء منه فاضلا عن تجهيزها فلها مطالبته به .
وجهاز الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش
أمتعتها له وإنما له الانتفاع به وبإذنها ولو أغتصب شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به او بقيمته . وإذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الطلاق أو وفاة أحدهما وورثة الآخر حول متاع في بيت الزوجية هو ملك الزوج أو الزوجة كان ما يصلح النساء من حق الزوجة وما يصلح للرجال من حق الزوج إلا أن يقيم أيهما البيئة على ذلك فيكون له )
ويجدر التنويه إلى أن للزوجة المطالبة برد الجهاز ( منقولات الزوجية ) حتى ولو كان الزوجان يعيشان معيشة مشتركة مما يعني أن امتناع الزوج عن رد الجهاز عن طلبه من الزوجة يعطي الحق للزوجة في استرداد جهاز الزوجية حتى مع قيام الزوجية سواء القانون طريقة الدعوى المدنية أو الجنائية فيما يعرف بجريمة التبديد، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.