العمل تحذر المدارس الخاصة من عدم الالتزام بـالأدنى للأجور
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
العمل: تغريم مالي في حال عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور
قالت وزارة العمل إنه يعاقب صاحب المدرسة الخاصة في حال عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور أو تأخيرها.
اقرأ أيضاً : "العمل" تدعو أصحاب العمل للاطلاع على نظام لجان السلامة والصحة المهنية
ودعت الوزارة في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماع "الفيسبوك" أصحاب المدارس إلى عدم التمييز بين الجنسين بالأجر .
وأضافت أنه في حال عدم الالتزام، فإنه سيتم تغريمه ماليا، وفقا لأحكام المادة 35 من قانون العمل.
الضمان الاجتماعيوفي سياق منفصل، جدد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة، تأكيده شمول المؤمن عليهم في المدارس الخاصة بالضمان طوال فترة العطلة الصيفية في حال تم تجديد عقودهم لسنة أخرى في نفس الجهة التعليمية.
وشدد الطراونة في بيان وصل إلى "رؤيا" نسخة عنه في وقت سابق على أهمية شمول عاملي القطاع الخاص في التأمين، لغايات توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع من مختلف المنافع التأمينية التي يوفرها لهم قانون الضمان الاجتماعي.
وقال إن الأنظمة الإلكترونية بالمؤسسة ترصد أي إيقاف مخالف بهذا الصدد للعاملين الذين تم تجديد عقودهم بنفس الجهة التعليمية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العمل الحد الأدنى للأجور المدارس الخاصة رواتب عدم الالتزام فی حال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر حق قيد العمالة من الأقزام وذوي الإعاقة
وافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد .
ووافق المجلس، على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الاشخاص ذوي الإعاقة والاقزام ، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
و وافق المجلس على نص المادة 38 وأصلها 37 من مشروع قانون العمل الجدي وتنص :بأن تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو الكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو الكترونياً. وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.