كبسولة فى القانون.. عقوبات تعريض المجتمع للخطر والإضرار بالأمن القومى
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات تُعد من أهم الجرائم التى تكثف الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية جهودًا كبيرة لمواجهتها وملاحقة مرتكبيها والمحرضين عليها، وخاصة بعد استهداف الخارجون عن القانون العديد من الصفحات الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعى لنشر الأخبار المحرضة والمغلوطة لزعزعة الأمن القومى والتأثير على الشباب من خلال الأخبار الكاذبة الخاصة بمؤسسات الدولة.
ولمواجهة تداول الشائعات، قامت النيابة العامة ببعث رسائل هامة للتحذير من خطر الشائعات وحددت من خلالها العقوبة التى ينتظرها مروجى الشائعات، وأكدت انها ستتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، إعمالًا لنصوص المواد 80(د)، و102 مكرر، و188 من قانون العقوبات والتى تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه.
وتضمن قانون العقوبات على المادة رقم 80 (د)"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
كما نصت المادة رقم 102 مكرر" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
"المادة رقم 188"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النائب العام النيابة العامة نشر الشائعات نشر أخبار كاذبة نشر اخبار اخبار الحوادث لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
بعد تبكير صرفها .. عقوبات الحصول على المعاشات دون وجه حق
حذر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من أي محاولات للتحايل للحصول على المعاش بغير حق.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الأيام الماضية بأنه تقرر تبكير صرف معاشات شهر أبريل ليبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 25 مارس الجاري بدلا من الأول من أبريل، وذلك لتخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات والمستحقين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم قبل إجازة العيد.
تبكير صرف معاشات أبريلوأشار إلى أن أصحاب المعاشات والمستحقين يمكنهم صرف مستحقاتهم من خلال جميع فروع البنوك المصرية ومكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية ليستفيد من ذلك ما يقارب 11.5 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه.
عقوبات الحصول على المعاش دون وجه حقحذر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من أي محاولات للتحايل للحصول على المعاش بغير حق، حيث نصت المادة 66 من القانون على توقيع غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه على كل من يحصل على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دون وجه حق أو يقوم بتقديم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن تقديم بيانات واجبة الإفصاح وفقا لأحكام القانون.
كما يعاقب بنفس الغرامة كل من يتعمد عدم سداد المستحقات المالية للهيئة عن طريق تقديم بيانات خاطئة أو إخفاء معلومات تؤثر على استحقاق المعاش.\