بعد موافقة النواب..القانون يقر حقوق المرضى في المغادرة والتنقل بين المنشآت الطبية
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
نظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، حقوق متلقي الخدمة الطبية وتنقلهم بين المنشآت الطبية.
نصت المادة 8 من مشروع القانون على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
و لا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
وتجدر الإشارة إلى أن يستكمل مجلس النواب جلساته اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض المسؤولية الطبية الخدمة الطبية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بشرى لـ سكان الإيجار القديم في إيجار أو تمليك شقق تابعة للدولة
تعقد لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب عدة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل ، لمناقشة تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم.
و مع بدء مجلس النواب مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، و المقدم من الحكومة، منح مشروع قانون الإيجار القديم أولوية للمستأجرين من خلال تأجير أو تمليك الوحدات التابعة للدولة .
حيث نص مشروع القانون على أن يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها.
و تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
زيادة القيمة الإيجارية
رفع مشروع القانون القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية لتصبح خمسة أضعاف القيمة الحالية، بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون الجديد
حوار مجتمعي موسع
و من المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى جلسات الحوار المجتمعي يوم الإثنين، حيث تستمع اللجنة لآراء المستأجرين والملاك على التوالي، بمشاركة الوزارات المعنية وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.