«السياحة» تجدد تحذيرها: لا تهاون في تطبيق عقوبة الـ»مليون ريال»
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
البلاد – الرياض
أكدت وزارة السياحة، أنها لن تتوانى عن تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، في الوقت الذي تقدم فيه كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة.
وقالت الوزارة: إنها مستمرة في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، التي تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما معًا، وذلك على كل مرفق مخالِف يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة.
وأشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية أجري مسح شامل لجميع المرافق السياحية المغلقة، للتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها، والمتابعة الدورية – بالتنسيق مع إمارة المنطقة والجهات الأمنية والحكومية المختصة– للتحقق من التزامها بقرار الإغلاق.
وشددت الوزارة على وجوب التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط شخصين.. الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التعامل بالعملات المشفرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من ضبط شخصين لقيامهما بتداول العملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية والاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (مبالغ مالية "عملات محلية).
ونستعرض في سياق التقريب الآتي عقوبة الإتجار في العملات الورقية في القانون .
عقوبة التعامل في العملات المشفرةحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون .