الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: لا يجوز التصرف في الوحدة السكنية إلا بعد مرور 7 سنوات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
نفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ما تم نشره من أخبار عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حول موافقة مجلس إدارة الصندوق على السماح بالتصرف في الوحدة السكنية بعد مرور 5 سنوات بدلًا من 7 سنوات للعملاء الحاصلين على وحدة سكنية ضمن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي الدخل.
وأوضحت مي عبد الحميد - في تصريحات اليوم الخميس، أن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لم يناقش هذه المسألة من الأساس، وأشارت إلى أنه، ووفقًا للضوابط المعمول بها لدى الصندوق، فإنه لا يجوز التصرف في الوحدة السكنية التي حصل عليها المواطن إلا بعد مرور 7 سنوات والحصول على موافقة كتابية من الصندوق تٌفيد بحصوله على مخالصة من كافة الالتزامات وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.
وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن كل من يخالف هذا القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر)، وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن المادة رقم (54 مكرر) من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015، نصت على أن "يحظر على المستثمر أو المستفيد استعمال الوحدة السكنية المدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى لغير سكناه هو وأسرته، كما يحظر عليه التصرف في هذه الوحدة أو التعامل عليها قبل مضي سبع سنوات من تاريخ الحصول على الدعم أو الحصول على موافقة الصندوق ويقع باطلًا كل تصرف من التصرفات أو المعاملات التي تتم بالمخالفة لذلك".
وأضافت مي عبد الحميد، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1495) لسنة 2018، الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2018، باعتماد نماذج عقود التمويل العقاري للوحدات المدعومة من صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نص في الفقرة رقم (4) من البند الثامن من التزامات المستثمر، على "عدم التصرف في الوحدة محل هذا الاتفاق أو تأجيرها أو تمكين أحد من شغلها أو الانتفاع بها أو جزء منها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الصندوق، وذلك خلال 7 سنوات من تاريخ استلام المستثمر للوحدة محل الاتفاق".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق الإسكان الاجتماعي صندوق الاسكان الاجتماعي الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری الوحدة السکنیة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يكشف آلية اتخاذ القرار الاستثماري في الضمان
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
في معرض ردّه على النائب نسيمة العبادي يقول #وزير_العمل/رئيس #مجلس_إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي بأن #صندوق_استثمار #أموال_الضمان يعتمد على دراسة جدوى اقتصادية قبل الاستثمار، وبأن هناك لجنتين للرقابة تقدّمان لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب تقارير ربعية حول أبرز الاستثمارات التي يعمل بها الصندوق.
الحقيقة التي أريد إيضاحها حول هذا الموضوع كما يلي:
مقالات ذات صلة الأمن يكشف سبب حادث مثلث الذهيبة المرّوع 2025/03/13أولاً: بالنسبة لآلية اتخاذ #القرار_الاستثماري في الصندوق، فهي تحكمها أدوات عمل معينة تبدأ على مستوى الدوائر الاستثمارية المعنية بدراسة كل فرصة متاحة على حِدا للتأكد من مواءمتها للأهداف الاستثمارية العامة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. ومن ثم يتم عرض الدراسات المُعدّة حول هذه الفرص على لجنة الاستثمار في الصندوق، والتي تنظر في نتائج الدراسات المالية والفنية والقانونية وبالتالي تقوم برفع توصياتها لمجلس استثمار أموال الضمان لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ضمن صلاحياته وضمن الاطار العام للسياسة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والتي يتم اقرارها من مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ثانياً: بالنسبة للجنة الاستثمار في الصندوق فيترأسها رئيس الصندوق وهي مكوّنة من (4) مديرين من مديري دوائر الصندوق بالإضافة إلى مراقب من دائرة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي وتقوم بدراسة جميع التوصيات التي تصلها من دوائر صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وتتخذ التوصيات اللازمة بشأنها ضمن صلاحياتها وفقاً للتشريعات النافذة.
ثالثاً:لا بد من التأكيد بأنه ليس من مهام لجنة الاستثمار ولا رئيس الصندوق اتخاذ القرار الاستثماري، فصلاحية اتخاذ القرارات الاستثمارية محصورة بمجلس استثمار أموال الضمان كما جاء في النظام، وهو أيضاً ما نص عليه البند(٤) من الفقرة (ب) من المادة (١٤) من قانون الضمان. ويأتي دور رئيس الصندوق وكادر الصندوق لتنفيذ هذه القرارات ومتابعة الإجراءات المتعلقة بذلك فقط.
رابعاً: إن مَنْ يقوم برفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب هو مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفقاً للمادة (11/ بند “ي” ) من قانون الضمان، وليس أي لجنة من لجان مجلس الإدارة أو لجان مجلس الاستثمار. ويتم إعداد التقارير الربعية المتعلقة بالاستثمار من قبل رئيس الصندوق بموجب مهامه المحددة في المادة (5/أ) من نظام صندوق الاستثمار ومجلس الاستثمار. ويجب أن تحتوي هذه التقارير على إقرار من مجلس الإدارة يؤكد بأن جميع الاستثمارات التي تمت تتفق مع سياسة الاستثمار والمعايير والإجراءات وفقاً للقانون والأنظمة وتُبيّن أي خلل حال وروده.
خامساً: لا يوجد في مجلس الاستثمار لجنة اسمها لجنة رقابة، وإنما هناك ثلاث لجان دائمة فقط في المجلس هي: لجنة التدقيق، ولجنة الحوكمة الاستثمارية، ولجنة المخاطر الاستثمارية. أما مجلس إدارة المؤسسة فلديه لجنة اسمها (لجنة المراقبة) مكونة من ثلاثة أعضاء من المجلس.
هذا ما أردت توضيحه وفقاً لأحكام قانون الضمان ونظام الاستثمار.