ضوابط تقديم طلبات مد الخدمة للمعلمين.. تعرف على المستندات المطلوبة
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
كتب- أحمد الجندي:
نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار رقم 952 لسنة 2025 الصادر عن رئيس الوزراء، والذي يتيح إمكانية مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في المدارس، وذلك وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل إدارة تعليمية.
إجراءات تقديم طلب مد الخدمة..
وفقًا للقرار، يتعين على المعلم الراغب في مد خدمته تقديم طلب رسمي إلى الإدارة التعليمية المختصة، وذلك خلال السنة السابقة على بلوغه سن التقاعد، على ألا يقل التقديم عن ستة أشهر قبل بلوغ السن القانونية، كما يجب أن يكون الطلب مصحوبًا بالمستندات التالية:
المستندات المطلوبة لتقديم طلب مد الخدمة- شهادة خبرة: تصدر عن الإدارة التعليمية التابع لها المعلم، تفيد بأنه مارس التدريس في إحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب.
- تقرير تقييم الأداء: شهادة من الإدارة التعليمية تفيد حصول المعلم على تقارير سنوية بتقدير "كفء" خلال آخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب.
- شهادة طبية: صادرة عن القومسيون الطبي المختص، تثبت قدرة المعلم الصحية على الاستمرار في العمل، بالإضافة إلى خلوه من أي تعاطي غير مشروع للمواد المخدرة.
إجراءات دراسة الطلبات وآلية التقييمتقوم الإدارات التعليمية المختصة برفع طلبات مد الخدمة شهريًا إلى مديرية التربية والتعليم، والتي تقوم بدورها بإرسالها إلى لجنة دائمة تُشكل بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتختص هذه اللجنة بفحص الطلبات والتأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة.
وفي حالة زيادة عدد المتقدمين عن الاحتياج الفعلي، تتم المفاضلة بينهم داخل كل إدارة تعليمية وفقًا للمعايير التالية:
- إجمالي عدد سنوات التدريس الفعلي التي قضاها المعلم.
- الدرجة العلمية الأعلى ذات الصلة بمجال التعليم.
- الحصول على تقييم أداء مرتفع خلال آخر سنتين.
إجراءات اعتماد قرارات مد الخدمة
تقوم اللجنة المختصة بإعداد قائمة نصف سنوية بأسماء المعلمين المستوفين لشروط مد الخدمة، ويقوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعرض القائمة على رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
ويصدر رئيس الجمهورية أو من يفوضه قرار مد الخدمة لمدة عام، مع إمكانية التجديد سنويًا، على ألا تتجاوز مدة المد الإجمالية ثلاث سنوات.
اقرأ أيضاً:
الثلاثاء المقبل.. صرف دفعة معاشات نقابة المعلمين للأعضاء والورثة
رئيس جامعة القاهرة يكرم الفريق الطبي بمستشفى الثدي الحاصل على الجائزة الذهبية
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
رئيس الوزراء وزارة التربية والتعليم طلبات مد الخدمة للمعلمينتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: أحمد موسى: الأرض المصرية ليست محل مساومة.. ولن تستقبل أي لاجئ فلسطيني الأخبار المتعلقةإعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
ضوابط تقديم طلبات مد الخدمة للمعلمين.. تعرف على المستندات المطلوبة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2025 عيد الفطر 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية انسحاب الأهلي إفطار المطرية مقترح ترامب لتهجير غزة رئيس الوزراء وزارة التربية والتعليم مؤشر مصراوي المستندات المطلوبة التربیة والتعلیم صور وفیدیوهات رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس النوابي يوافق على ضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، علي المادة 8 بمشروع قانون المسئولية الطبية ، والمتعلقة بضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية.
وجاء نص المادة بعد موافقة المجلس كالتالي:
مادة 8
يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.