الخلع وفقا للقانون يعتبر فسخا لا طلاقا، ويحسب من عدد الطلاق، وليس للزوج إرجاع زوجته دون رضاها، فإن تراضيا على الرجعة، فلا بد من عقد جديد بمهر جديد يتفقان عليه.

وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهما الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.

-إذا كان الحكم بالخلع مكملا لثلاث طلقات فهنا صار طلاقا بائنا بينونة كبرى، لا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج آخر زواجا شرعيا صحيحا وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج، وانتهت عدتها من هذا الزواج.

- نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000، أنه إذا لم يتراضيا الزوجان على الطلاق وأقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها.

- قانون الأحوال الشخصية نزع عن الزوج حقه فى الدفاع والإثبات، إذ تجبره المحكمة على الخلع إذا طالبته الزوجة وأصرت عليه ورفضت جلسات تسوية المنازعات .

-نزع عنه القانون الحق فى الطعن على الحكم الصادر بالخلع، بجعله حكم نهائياً.

- القانون وضع شروط قانونية يجوز فيها للقاضى استخدام سلطته فى منح الزوج حق تطليقها طلقة بائنة للضرر، بعد تبينه الضرر الواقع عليها.

-إذا ثبت لدى القاضى أن الزوج مقصر فى أداء واجباته أو مضر لزوجته بالقول أو الفعل فهنا إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطلقها وتعسف الزوج فى استعمال حقه ولم يطلق، يجوز فيها للقاضى استخدام سلطته فى منح الزوج حق تطليقها طلقة بائنة.

- للقاضى التطليق إذا ثبت ضرر الزوجة، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها وفق القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .

- إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العِشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق.

- القاضى يمنح الزوجة طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

-إذا كان الزوج محسنا لعشرة زوجته فى هذه الحالة لا يجوز للقاضى أن يجبر الزوج على الطلاق، فيجب على الزوجة أن تقدم سبب يستحيل معه العشرة وتصرح بأنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر منع من السفر العنف الأسري التهرب من النفقة أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

الحكم بسنة حبسا نافذا في حق المدون محمد بوستاتي

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة، مساء اليوم الاثنين، حكمًا يقضي بإدانة المدون ومناهض التطبيع محمد بوستاتي بسنة واحدة حبسا نافذا، وذلك بعد متابعته بتهم تتعلق ببث أو توزيع معطيات أو تركيبات تمس بالحياة الخاصة للأشخاص أو تتضمن تشهيرًا بهم.

وجاء النطق بالحكم بعد سلسلة من الجلسات التي شهدت مناقشة الدفوع الشكلية والطلبات الأولية التي تقدمت بها هيئة الدفاع، والتي ركزت على الطعن في إجراءات التوقيف والحجز، بدعوى عدم قانونيتها.

كما دفع الدفاع بضرورة متابعة بوستاتي وفق قانون الصحافة والنشر بدلًا من القانون الجنائي، استنادًا إلى مبدأ “القانون الأصلح للمتهم”، المنصوص عليه في الفصل 6 من القانون الجنائي.

وكانت السلطات قد أوقفت المدون محمد بوستاتي يوم 26 فبراير 2025 بمدينة سطات، قبل إحالته على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، حيث تمت متابعته في حالة اعتقال.

وخلال مراحل التقاضي، أثارت هيئة الدفاع عدة خروقات مسطرية، من بينها عدم الحصول على إذن مسبق لحجز هاتفه وحاسوبه الشخصي، واعتقاله دون توفر حالة التلبس، إضافة إلى تمديد فترة الحراسة النظرية إلى 72 ساعة دون ما يفيد صدور إذن قانوني بذلك.

كلمات دلالية التطبيع بوستاتي محكمة خريبكة

مقالات مشابهة

  • ياباني لم يعجبه العشاء فضرب زوجته ثم أسعفها!
  • الحكم بسنة حبسا نافذا في حق المدون محمد بوستاتي
  • خلى بالك.. الخلع وفقا للقانون يعتبر فسخا لا طلاقا ويحسب من عدد مرات الطلاق
  • خلى بالك.. حالات يقضى فيها بنشوز الزوجة وحقوق تسقط عنها
  • «ولع فيها في رمضان».. التحقيق مع المتهم بإشعال النيران بجسد زوجته بالقليوبية
  • الزوجة ولا الأم.. مين المفروض ياخد عيدية أكتر؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب |فيديو
  • المرأة لا تجبر على تجهيز نفسها.. حيثيات إلزام زوج بتسليم قائمة المنقولات
  • من يحكم قضايا قائمة المنقولات الزوجية وتبديدها رغم عدم وجود نص بالقانون؟ الأسرة تجيب
  • حالات يجوز فيها الاستحقاق بالجنسية المصرية.. تعرف عليها