التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر بمكتبه الأحد، النائب العام مولانا الفاتح طيفور.وإطّلع سيادته خلال اللقاء على أداء النيابة العامة وتقريرها للعام ٢٠٢٤ م ومشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية ومشروع قانون تعويضات المتأثرين بالحرب ومشروع قانون التعاون في المسائل الجنائية.

وأشار النائب العام في تصريح صحفي إلى أن تقرير النيابة العامة للعام ٢٠٢٤ م ضم بلاغ مقتل الوالي خميس أبكر الذي ستبدأ محاكمته في العشرين من أبريل المقبل وبلاغات الهجوم علي مدن الجنينة، أردمتا، والخرطوم بجانب بلاغات الشركاء السياسيين.وأوضح النائب العام انه قدم تنويراً لعضو مجلس السيادة حول نتائج زيارته الخارجية والداخلية لولايات سنار، النيل الأبيض، الجزيرة وولاية الخرطوم والتي وقف خلالها على حجم انتشار أقسام الشرطة والنيابات العامة بتلك الولايات.وأكد النائب العام أن الأعمال الإدارية والجنائية بالنيابة العامة تسير علي قدم وساق وأنه لامجال للافلات من العقاب داعيا المواطنين للتوجه للنيابات لتقديم البلاغات والشهود في الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة الحرب مشيرا إلى وجود المنصة الوطنية للمواطنين في الأماكن التي ليس بها نيابات لتقديم بلاغاتهم.وشدد سيادته على حرص النيابة العامة على أن يكون العمل وفقاً للإجراءات السليمة واشتراطات المحاكمة العادلة بما يضمن الحقوق الكاملة للضحايا والمتهمين.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: النیابة العامة النائب العام

إقرأ أيضاً:

بدء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدء مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤلية الطبية وبدء المجلس مناقشة المادة 25 حيث ناقش المجلس بجلستي الأمس وأول أمس مواد الإصدار وكذلك مواد مشروع القانون حتي المادة 24.

ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على ماديتن في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وتنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها. 

كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط. 

وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.

وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.

وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.

وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.

وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية. 

كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.

ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تفرج عن 1795 سجينا في عفو عام
  • النائب العام يطلع السيادي على قانون التعويضات للمتأثرين بالحرب
  • بدء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
  • اجتماع لجهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة برئاسة النائب العام
  • مجلس الوزراء الإسرائيلي يقر بالإجماع اقتراحا بسحب الثقة من النائب العام
  • محافظ الحديدة يطلع على مشروع مؤسسة الصالح لتقديم المساعدات الرمضانية لـ2000 أسرة محتاجة
  • مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد
  • بشكل رسمي.. النيابة العامة التركية تطلب حبس «أكرم إمام أوغلو»