تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناقشت لجنة الزراعة خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، طلب إحاطة مقدم من النائب عصام ياسين، بشأن استكمال تبطين ترعتى النجار والنقراشية بزمام قرية جريس، وترعة القناطرين بقرية منيل دويب مركز أشمون محافظة المنوفية.

واستعرض عضو مجلس النواب، قائلا:" عدم استكمال تبطين ترعتى النجار والنقراشية المتوازيتان بزمام قرية جريس، وأيضاً استكمال تبطين ترعة القناطرين بدءاً من قرية منيل دويب لمسافة 1.

5 كم مركز أشمون محافظة المنوفية.

وعقب سامح سمير، رئيس الادارة المركزية لصيانة المجارى المائية، قائلا:" أن تبطين ترعتى النجار والنقراشية من العمليات التى قامت الإدارة العامة لرى المنوفية بإسنادها لشركة مقاولات لديها عدد 26 ترعة بإجمالى أطوال 99.3 كم، وأن العملية متوقفة منذ فترة نظراً لوجود ملاحظات على التنفيذ، كما أنها قيد التحقيق بالجهات الرقابية حيث توجد دعوى قضائية بشأنها.

ونظراً لتلك الدعاوى فإن الإدارة المختصة تنتظر لحين الفصل فيها لكى يُستكمل العمل وتابع:" وفيما يخص ترعة القناطرين بقرية منيل دويب، فقد تعطل العمل فيها لفترة من الزمن نظراً لوجود بعض المعوقات الخارجة عن إرادة الشركة المنفذة.

وبشكل عام فالعملية قيد التنفيذ ومتبقٍ منها عدد 9 ترع فقط وستنتهى فى 30/5/2025 ، أما ترعة العامرية طولها 8.55 كم وتم تنفيذ 6.8 كم منها، أى بنسبة تنفيذ بلغت 80% تقريباً وأوصت اللجنة، التواصل مع الإدارة المختصة والتنسيق مع المحافظة للبت فى الأمر بعد الانتهاء من النزاع القضائى، وإفادة اللجنة بتقرير خاص بهذا الشأن.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب هشام الحصري برئاسة النائب هشام الحصري جهات الرقابية رئيس الإدارة المركزية شركة مقاولات صيانة المجارى المائية عضو مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بدء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدء مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤلية الطبية وبدء المجلس مناقشة المادة 25 حيث ناقش المجلس بجلستي الأمس وأول أمس مواد الإصدار وكذلك مواد مشروع القانون حتي المادة 24.

ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على ماديتن في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وتنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها. 

كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط. 

وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.

وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.

وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.

وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.

وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية. 

كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.

ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.

مقالات مشابهة

  • الشرقية تناقش مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ووضع خطة زمنية لإنجاز طلبات التقنين
  • بدء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • «رابطة المحترفين» تناقش ملف الحضور الجماهيري
  • مجلس الأمن يعقد جلسات بشأن صون الأمن العالمي وسوريا وأوكرانيا الأسبوع الجاري
  • غرق طفل وانتشال آخر من ترعة فى قرية جراجوس بقنا
  • زراعة النواب تناقش تأخر إجراءات تخصيص الأراضي
  • محافظ الجيزة يتابع نسب التنفيذ بمشروع تطوير وتوسعة ورصف طريق ترعة الزمر
  • محافظ الجيزة يتابع نسب التنفيذ بمشروع تطوير وتوسعه ورصف طريق ترعة الزمر بمركز أوسيم
  • محافظ الجيزة يتابع نسب التنفيذ بمشروع تطوير ورصف طريق ترعة الزمر بأوسيم