سجن وغرامة ضخمة.. احذر عقوبة بيع شقق الإسكان قبل 7 سنوات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
علق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، برئاسة مي عبد الحميد، على تداول أخبار عبر بعض المواقع الإلكترونية والصحف الورقية، ووسائل التواصل الاجتماعى، حول موافقة مجلس إدارة الصندوق على السماح بالتصرف في الوحدة السكنية بعد مرور 5 سنوات بدلًا من 7 سنوات للعملاء الحاصلين على وحدة سكنية ضمن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي الدخل.
وأوضحت مي عبد الحميد، أن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لم يناقش هذه المسألة من الأساس، وأشارت إلى أنه، ووفقًا للضوابط المعمول بها لدى الصندوق، فإنه لا يجوز التصرف في الوحدة السكنية التي حصل عليها المواطن إلا بعد مرور 7 سنوات والحصول على موافقة كتابية من الصندوق تٌفيد بحصوله على مخالصة من كافة الالتزامات وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.
عقوبة بيع الوحدات السكنية قبل 7 سنواتوأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كل من يخالف هذا القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر)، وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاي رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن المادة رقم (54 مكرر) من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015، نصت على أن "يحظر على المستثمر أو المستفيد استعمال الوحدة السكنية المدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى لغير سكناه هو وأسرته كما يحظر عليه التصرف فى هذه الوحدة أو التعامل عليها قبل مضي سبع سنوات من تاريخ الحصول على الدعم أو الحصول على موافقة الصندوق ويقع باطلًا كل تصرف من التصرفات أو المعاملات التى تتم بالمخالفة لذلك".
وأضافت أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1495) لسنة 2018، الصادر بتاريخ 30/12/2018، باعتماد نماذج عقود التمويل العقاري للوحدات المدعومة من صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، نص، في الفقرة رقم (4) من البند الثامن من التزامات المستثمر، على "عدم التصرف في الوحدة محل هذا الاتفاق أو تأجيرها أو تمكين أحد من شغلها أو الانتفاع بها أو جزء منها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الصندوق، وذلك خلال 7 سنوات من تاريخ استلام المستثمر للوحدة محل الاتفاق".
وطالبت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي ومرتادى وسائل التواصل الاجتماعى بتحري الدقة فيما ينشرونه من معلومات وأخبار حول الصندوق ومشروعاته السابقة أو المستقبلية، مع التوجه إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات قبل نشرها إلى المواطنين، وذلك حتى لا تساهم هذه المواقع الإلكترونية في نشر الأخبار الكاذبة والتلاعب بالمواطنين، مؤكدة أن هدف هذه الاجراءات هو الحفاظ على الدعم الذى توفره الدولة، ووصوله لمستحقيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق الاسكان الإجتماعي صندوق الإسكان الوحدة السکنیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية: لا صحة لفرض السجن 7 سنوات وغرامة 10 ملايين لمن يدلي بمعلومات مضللة بالتعداد
الاقتصاد نيوز — بغداد
نفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبتي السجن والغرامة على من يقدم معلومات مضللة لموظفي التعداد.
وقال قسم مكافحة الشائعات التابع إلى دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية: "ننفي المعلومات المتداولة بشأن فرض عقوبتي السجن 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار على الأفراد الذين يقدمون معلومات مضللة لموظفي التعداد السكاني"، موضحاً أن "هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقائق".
وأضاف، أن "على جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التحقق من المعلومات والحذر من الشائعات التي قد تنتشر خلال فترة التعداد السكاني"، مؤكداً على "أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط".