احذر.. الاتجار بالبشر يعرضك للسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم التي تصدى لها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة الاتجار بالبشر.
عقوبة الاتجار بالبشرنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستغلال الجنسي الاتجار بالبشر جريمة الاتجار بالبشر قانون العقوبات المزيد الاتجار بالبشر یعاقب بالسجن مکرر ا
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات للمتهم بالتخلص من طفلته بقليوب
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 10 سنوات لبائع قتل طفلته بعصا خشبية بدائرة مركز شرطة قليوب.
تفاصيل أمر الإحالةوقد أحالت النيابة العامة المتهم عماد.ع.م البالغ من العمر 40 عاما يعمل بائعا، مقيم بـ أم بيومي مركز قليوب بالقليبوبية، في القضية رقم 9167 لسنة 2027 مركز قليوب والمقيدة برقم 3298 لسنة 2024 كلي جنوب بنها؛ لأنه ضرب المجني عليها الطفلة كريمه ابنته عمدًا غير قاصد قتلها، مستخدما عصا خشبية، أحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز جواهر مخدر: حشيش، ميثامفيتامين، الامفيتامين، وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.