تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت المادة 12 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض مناقشات حول تقديم البلاغات الكاذبة ضد الأطباء ومايترتب عليها .

و قال  المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي إنه من اهداف هذا المشروع إتاحة  سلامة  الخدمة المقدمه للمريض  بدون ترهيب أو  تخويف .

و اكد  المستشار محمود فوزي :أن المشرع المصري تصدي للبلاغات الكيدية ،حيث نص علي إنه كل من ازعج السلطات العامة أو  الجهات الادارية بأن  اخبر  عن وقوع كوارث أو  أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس والغر امة.وقال الوزير محمود فوزي :القواعد العامة سارية.،وهذا القانون يتيح سلامة وجودة الخدمات الطبية

و أضاف  المستشار الدكتور خنفي جبالي رئيس  المجلس أن المادة 305من قانون العقوبات تعاقب كل من  يتقدم بشكاوي كيديه.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض :
مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية  للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة


وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.

ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مشروع قانون المسؤلية الطبية النواب مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مادة استخدمتها الجنايات لإحالة متهم بداعش قنا إلى المفتي.. تفاصيل

اقتربت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم من تسطير كلمة النهاية في محاكمة المتهمين  بـ"خلية داعش قنا"، بعد إحالة متهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

واستخدمت المحكمة حقها المخول في المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، في إحالة المتهم للمفتي.


ونصت المادة على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

وتابعت : لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه.


ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • جمعية تراسل البرلمان بخصوص مادة من المسطرة الجنائية تهدد حقوق لنساء
  • المستشار محمود فوزي: إقرار قانون العمل لحظة تاريخية تؤسس لبيئة عادلة ومنصفة
  • مادة استخدمتها الجنايات لإحالة متهم بداعش قنا إلى المفتي.. تفاصيل
  • بعد الموافقة على قانون العمل.. جبران يشكُر المستشار محمود فوزي وفريق العمل على جهودهم المُخلصة
  • جبران يشكُر وزير المجالس النيابية على جهوده لسرعة إصدار قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
  • النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
  • اجتماعات في الصحة مع ممثلي عدة نقابات: بحث سبل تقديم أفضل الخدمات ‏الطبية للمواطنين
  • نائب رئيس محكمة النقض: مصر نجحت في مكافحة خطاب الكراهية وحماية مفهوم الدولة الوطنية
  • نصيّة لـ “المحافظ”: هل تقديم المعلومات إلى صندوق النقد أهم من تقديمها لمجلس النواب والشعب؟