النواب يوافق على تأمين المريض في العجز والإصابة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة 21، 22،23، من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ، جاء نص المواد كالتالي:
مادة (21)
يشمل التأمين وحالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية والنفسية لمتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا القانون.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاًلأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
مادة (22)
مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يُشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.
الفصل الخامس
العقوبات
مادة (23)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر،
يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، في حضور ممثلي الحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض المستشار حنفي جبالي التأمين المزيد هذا القانون
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة 9 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض وتنص المادة ، تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي: عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية ،والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسا للجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.
رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى. رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري. كبير الأطباء الشرعيين.
ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشنون الصحة.
ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية.
اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يُرشحه مجلس النقابة.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملةالمالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات لتي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.