القائم بأعمال وزارة الصحة يناقش عمل المديريات المركزية خلال الربع الأول من العام الجاري
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
دمشق-سانا
بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع اليوم مع مديري الإدارة المركزية بالوزارة واقع وخطط عمل المديريات، وما تم إنجازه خلال الربع الأول من العام الجاري، وما واجهته من تحديات وكيفية التغلب عليها.
وناقش الشرع مع المديرين الأمور المالية والقانونية والاقتصادية وأمور الصحة العامة، والاهتمام بالعمل الميداني من خلال الجولات الروتينية، لافتاً إلى ضرورة اطلاع الوزارة على إحصائيات دقيقة بما يخص عمل المديريات، وإدخال آلية التوثيق الطبي للمرضى في المشافي.
واطلع الشرع على الإنجازات والعقبات والخطط المحددة على مستوى التطوير الطبي والتقني وأنظمة المعلومات وتنمية الموارد البشرية في القطاع الصحي، وخطط الرعاية الأساسية وإستراتيجية الرعاية الصحية الأولية للفترة القادمة، وسير عمل المشافي والمنشآت الطبية والمخابر ومعامل الأدوية والرقابة عليها.
واستعرض مديرو المديريات المركزية أبرز الاحتياجات اللازمة للعمل، والتي تشمل الأجهزة الطبية كأجهزة غسيل الكلى والشعاعية، والتخدير والمنافس والأدوية النوعية، إضافة إلى الكوادر البشرية.
وشدد الدكتور الشرع على استمرارية تطوير العمل الصحي في المستشفيات، وتحسين الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المشافي مع ضرورة إجراء جولات دورية للمشافي ومعامل الأدوية، لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
شروط صرف التذكرة الطبية وإجراءات ترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا للقانون
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة شروطًا واضحة لصرف التذاكر الطبية من الصيدليات، حيث تنص المادة 33 على أنه لا يمكن صرف أي تذكرة طبية إلا إذا كانت محررة بواسطة طبيب بشري، بيطري، طبيب أسنان، أو مولدة مرخص لها بمزاولة المهنة داخل مصر.
فيما يتعلق بترخيص المؤسسات الصيدلية، نصت المادة 11 من القانون على أنه لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة، مع اشتراط ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 21 عامًا.
كما يشترط أن تستوفي المؤسسة المعايير الصحية التي تحددها الوزارة.
إذا تغير مالك الترخيص لأي سبب قانوني، يجب اعتماد الرخصة باسم المالك الجديد، مقترنًا باسم الوصي أو الولي المسؤول، مع اشتراط تقديم طلب لنقل الترخيص، شريطة أن تتوفر فيه الشروط القانونية.
إجراءات تعديل المؤسسات الصيدلية
وفق المادة 15، يتعين على مالك المؤسسة الصيدلية الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة عند إجراء أي تعديل في المؤسسة، مع تقديم طلب مرفق بوصف دقيق للتغييرات المطلوبة ورسم هندسي. ويشترط تنفيذ كافة الاشتراطات المطلوبة قبل اعتماد التعديلات على الترخيص.
وفق المادة 12، يتم تقديم طلب الترخيص إلى وزارة الصحة بخطاب مسجل بعلم الوصول، مصحوبًا بالوثائق التالية:
1. شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2. شهادة الميلاد أو ما يعادلها.
3. رسم هندسي من ثلاث نسخ للمؤسسة المطلوب ترخيصها.
4. إيصال سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات.
يُدرج الطلب المستوفي في السجل المخصص ويُمنح مقدم الطلب إيصال يتضمن رقم وتاريخ القيد.
يهدف القانون إلى تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومتوافقة مع المعايير، مع مراعاة تسهيل الإجراءات الإدارية وضمان الشفافية في التعاملات.