وزارة العدل تصدر تعميماً يقضي بالتقيد بالحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل تعميماً يقضي بالتقيد بالحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين، في التحقيق والملاحقة والتفتيش، بهدف منحهم الحرية في ممارسة الرسالة السامية المنوطة بهم واستقلالهم، وبعدهم عن الادعاءات أو الإجراءات الكيدية.
وأوضح التعميم الذي نشرته الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن قانون السلطة القضائية منح الحصانة القضائية للقضاة، التي تقضي بعدم جواز إلقاء القبض عليهم أو التحقيق معهم أو توقيفهم أو تفتيشهم أو تفتيش مساكنهم ولا تحريك الدعوى العامة بحقهم إلا بعد الحصول على إذن من لجنة الإذن التي يرأسها رئيس محكمة النقض، وفق أحكام قانون السلطة القضائية.
وبين التعميم أن قانون تنظيم مهنة المحاماة منح حصانة وظيفية للمحامين، يقضي بعدم جواز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله ولا تفتيش مكتبه أو حجزه، ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس، أو من يراه مناسباً من المحامين الأساتذة، وعدم جواز توقيفه أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه في غير حالات الجرم المشهود قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له.
ولفت التعميم إلى أن الحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين هي حصانة إجرائية فقط لا تنال من حقوق الغير، ولا تُسبغ المشروعية على المخالفات أو الجرائم التي قد يرتكبونها، وإنما تُحيط عملية إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية بضمانات إجرائية تكفل لهم العمل بحرية، والابتعاد عن الكيد بهم أو تهديدِهم، وهي تنعكس على استقلال العمل القضائي، وتساهم في حصول المتقاضين على ضمانات فعلية للمحافظة على حقوقهم والدفاع عنها بحرية.
ودعا التعميم النيابات العامة وعناصر الضابطة العدلية الشرطية والأمنية إلى ضرورة التقيد بالحصانة القضائية الممنوحة للسادة القضاة والحصانة الوظيفية الممنوحة للسادة المحامين، وعدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات التفتيش أو التحري أو إلقاء القبض بحقهم، قبل اتباع الإجراءات الأصولية، وفقاً للأحكام القانونية النافذة، مؤكداً على أن كل مخالفة لأحكام هذه الحصانة تستوجب المسؤولية القانونية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاقتصادية تصدر أحكاما بالحبس والبراءة فى قضية مستريح البيتكوين
أصدرت الدائرة الخامسة جنايات، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد رفعت، بمعاقبة 4 متهمين بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، وتغريم متهمين مليون جنيه، وبراءة اثنين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "البيتكوين"، والمقيدة برقم 38 لسنة 2023 جنايات اقتصادي قسم منشأة ناصر.
وكانت وجهت النيابة العامة للمتهمين الستة تهمة الاتجار غير المشروع في العملات الرقمية دون ترخيص علي النحو المبين بالتحقيقات، وتوجيههم الدعوة للجمهور بأشخاصهم و عن طريق الإعلان علي صفحات الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بغرض توظيفها و استثمارها في مجال إصدار العملات المشفرة، و تداولها علي النحو الوارد بالتحقيقات.
كما تلقوا أموال و ذلك لتوظيفها و استثمارها في مجال العملات المشفرة و تداولها نظير عائد دوري يصرف بقيم مختلفة كما هو وارد بالتحقيقات، و كذا امتنعوا عن رد المبالغ المالية محل الاتهام السابق و المستحقة من الجمهور الوارد أسماؤهم بالكشف المرفق بالأوراق كما ورد في التحقيقات.
ودفع المستشار عمرو عاصم عبد الجبار المحامي ودفاع المتهم السادس الحاصل على البراءة، ببطلان كافة الإجراءات السابقة على تاريخ إصدار طلب تحريك الدعوى العمومية و الصادر من السيد محافظ البنك المركزي بتاريخ 13/1/2022، لاسيما إجراءات جمع الاستدلالات والتي تضمنت إجراء من إجراءات التحقيق التي لا تملكها إلا النيابة العامة، و بما شملت استجواب المتهم الأول من قِبل الضابط مجري التحريات، و إجراء فحص فني و كذلك بطلان كافة الإجراءات السابقة علي إصدار الطلب و الصادرة من النيابة العامة.
كما طلب البراءة للمتهم السادس من الاتهام الوارد بالبند (ثانياً) بأمر الإحالة و المتعلق بطلب عقابه في جريمة الإتجار في العملات المشفرة(البيتكوين)، والترويج لها بدون ترخيص لإن كافة الوقائع المسندة إليه سابقة علي تاريخ تطبيق القانون رقم(194) لسنة 2020، و الذي يتم العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية و الحاصل بتاريخ 15/9/2020، وانتفاء صلة المتهم بالوقائع محل الاتهام وعدم وجود دليل فني يفيد علاقته بالوقائع محل الاتهام.
عمرو عاصم عبد الجبار المحامي