موقع 24:
2025-04-14@22:47:27 GMT

تعرف إلى عقوبة جريمة السرقة في الإمارات

تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT

تعرف إلى عقوبة جريمة السرقة في الإمارات

حدّد قانون العقوبات بدولة الإمارات العقوبات المترتبة على ارتكاب جريمة السرقة أو الشروع فيها، في إطار سعي الدولة لترسيخ سيادة القانون وتعزيز الأمن المجتمعي، وبما يضمن الردع وتحقيق العدالة.

ونص القانون في المادة (443) من قانون العقوبات على أن عقوبة جريمة السرقة البسيطة تتمثل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة، بشرط ألا يتوفر أي ظرف من الظروف المشددة في جريمة السرقة.

كما تنص المادة ذاتها، وفقاً لما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021، على أن عقوبة الشروع في جريمة السرقة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات جریمة السرقة

إقرأ أيضاً:

منظمة حقوقية: صلب مليشيا الانتقالي جثة بشوارع أبين جريمة بشعة وانتهاك صارخ للقانون يستوجب المساءلة

قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن المشاهد الصادمة التي تم تداولها من محافظة أبين، أمس الأحد والتي أظهرت عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وهم يجوبون شوارع المدينة وجثة أحد القتلى مربوطة على مقدمة مدرعة عسكرية، تمثل جريمة بشعة وانتهاكاً صارخاً للقانون.

 

وأكدت سام أن الجثة تعود – وفقاً للمعلومات الأولية – لشخص يدعى (أبو زيد الحدي اليافعي)، قُتل في عملية أمنية بمدينة عتق بمحافظة شبوة صباح اليوم ذاته، بتهمة انتمائه لتنظيم إرهابي، مشددة على أن ما جرى لا يمكن تبريره أو تَغليفه بشبهة انتماء الضحية لأي جماعة، إذ لا يجوز أن تنزلق الجهات الأمنية إلى ممارسات انتقامية تتنافى مع أبسط قواعد العدالة.

 

وأشارت المنظمة إلى أن هذا الفعل يمثل انتهاكاً فاضحاً لكرامة الإنسان، ويشكل جريمة واضحة في القانون اليمني والدولي، حيث تنص المادة (226) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994 على معاقبة من يمثل بجثة إنسان أو ينتهك حرمتها، في حين تحظر الشريعة الإسلامية التمثيل بالجثث صراحة، وهو ما ورد في حديث النبي بقوله: “ولا تمثلوا”. كما اعتبرت سام أن القانون الدولي الإنساني، وبخاصة المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف، يجرم المعاملة المهينة لجثث القتلى ويصنفها ضمن الجرائم التي تستوجب المساءلة، وقد تندرج في ظروف معينة ضمن جرائم الحرب.

 

وأبرزت المنظمة أن احترام الكرامة الإنسانية يجب أن يبقى أساس أي مشروع لبناء دولة قانون ومؤسسات، مشددة على أن مثل هذه التصرفات تقوّض الثقة بالمؤسسات الأمنية وتُفقدها مشروعيتها أمام المواطنين.

 

وطالبت سام بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، بإشراف قضائي ومحايد، مع محاسبة كافة المسؤولين عنها، المباشرين منهم وغير المباشرين، محملةً الحكومة اليمنية، والنائب العام، وقيادات المؤسسات الأمنية، والمجلس الرئاسي، مسؤولياتهم القانونية والدستورية في حماية حقوق الإنسان وضمان خضوع الأجهزة الأمنية والعسكرية لسيادة القانون.

 

ودعت سام المجتمع الدولي، وبشكل خاص مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إلى التحرك الفوري لمتابعة هذه الجريمة والضغط لضمان التحقيق والمساءلة.

 

ولفتت إلى أن الصمت عن مثل هذه الممارسات أو تبريرها لا يُعدّ حياداً بل تواطؤاً خطيراً يفتح الباب لمزيد من الانهيار في منظومة القيم والعدالة، مشددةً على أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تتحقق عبر وسائل الإرهاب المضاد، بل من خلال احترام القانون والكرامة الإنسانية دون انتقائية.


مقالات مشابهة

  • انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
  • الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة 1 يونيو
  • الأردن..النواب يقر قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وسط انسحاب جبهة العمل الإسلامي
  • منظمة حقوقية: صلب مليشيا الانتقالي جثة بشوارع أبين جريمة بشعة وانتهاك صارخ للقانون يستوجب المساءلة
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
  • الحبس سنة عقوبة تقليد احتفال ديني في مكان عمومي
  • بعد تعدي سائحة هولندية على شاب ضرب حمارا..تعرف على عقوبة تعذيب الحيوانات
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا