صحيفة البلاد:
2025-05-02@22:19:33 GMT

ضبط مفحطين عرضوا حياة الآخرين للخطر

تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT

ضبط مفحطين عرضوا حياة الآخرين للخطر

البلاد ــ الرياض
ضبطت دوريات المرور السعودي بمنطقة الرياض عددًا من قائدي المركبات؛ لقيامهم بممارسة التفحيط.
وأوضح المرور السعودي أنه تم إيقاف المتورطين الذين عرضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالتهم إلى الهيئة المرورية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وينص نظام المرور على أنه يتم في مخالفة التفحيط، في المرة الأولى: حجز المركبة 15 يومًا وغرامة مالية، قدرها 20 ألف ريال، ويحال للمحكمة للنظر في سجنه، وفي المرة الثانية: حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، ويحال للمحكمة للنظر في سجنه، وعند تكرارها للمرة الثالثة، غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال، ويحال للمحكمة للنظر في مصادرة المركبة، أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م

#سواليف

طلب مقدم من قبل المحامي
“د. ليث نصراوين” إلى المحكمة الدستوريّة، يطلب من خلاله إعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م.

أحالت محكمة صلح جزاء عمان طلباً  مقدماً من قبل أستاذ القانون الدستوري “أ.د. ليث نصراوين” إلى المحكمة الدستورية يطلب من خلاله إعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين، متعلّلًا بأنّ المعلمين هم موظفون عموميون ، وعليه فإنّ المادة ١٢٠ من الدستور أناطت أمر تنظيم شؤون الموظفين العموميين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء، ولا يجوز للسلطة التشريعية ( مجلسي الأعيان والنواب) مشاطرة السلطة التنفيذية ( الحكومة او مجلس الوزراء ) في تنظيم شؤون الموظفين العموميين والهيمنة على هذا الاختصاص الذي منحته للحكومة بشكل حصري المادة ١٢٠ من الدستور المشار اليها آنفاً، وأن قيام السلطة التشريعية بإصدار قانون بإسم قانون نقابة المعلمين يشكل عدواناً من قبل هذه السلطة على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيطت بها حصراً بموجب الدستور وفقا للمادة المشار اليها آنفاً .

ويذكر أن هناك قرارًا سابقًا من المحكمة الدستورية يحمل رقم ١لسنة ٢٠١١م، تفسير الدستور الصادر بتاريخ ٢٤/٣/٢٠١١
بناء على طلب مجلس النواب المؤرخ في 21/3/2011 المستند لاحكام المادة (122) من الدستور لبيان فيما اذا كانت أحكام الدستور تجيز تشكيل نقابة للمعلمين العاملين بمهنة التعليم، بقطاعاتها المختلفة، على غرار نقابات الأطباء، والمهندسين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والمهندسين الزراعيين، وذلك في ضوء أحكام المادة (23) من الدستور .
اجتمع المجلس العالي لتفسير الدستور بنصابه المنصوص عليه في المادة (57) من الدستور في مبنى مجلس الامة يوم 24/3/2011 ،الموافق 19/ ربيع الثاني/ 1432هـ.
بالرجوع لاحكام المادة (23) من الدستور نجد انها تنص على ما يلي :
1) العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .
2) تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الاتية :
‌أ. اعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .
‌ب. …
‌ج. …
‌د. …
‌هـ. …
‌و. تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .
ومن تدقيق أحكام الفقرة (1) من المادة المذكورة يتبين أنها تضمنت المبادئ التالية :
أولا : ان العمل حق لجميع المواطنين .
ثانيا : ان على الدولة ان تعمل على توفير العمل للاردنيين .
ثالثا : ان الهدف من توفير العمل توجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .
اما استهلالية الفقرة (2) من المادة ذاتها فقد اوجبت على الدولة ان تحمي العمل ، وتضع له تشريعا يرسي عدة مبادئ منها ما ورد النص عليه في البند (و) من هذه الفقرة المتمثل بتنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .
ان من المسلمات المستقرة في الاصول الخاصة بعملية التفسير ما يلي :

مقالات ذات صلة الأميرة منى الحسين ترعى في عمان الاهلية انطلاق الحوار الوطني لمرض الزهايمر في الأردن 2025/04/30 توخي الجهة المكلفة بالتفسير الغاية والهدف اللذين تغياهما واضع النص . الاحاطة بمعاني الكلمات التي تؤلف عبارات النص المطلوب تفسيره . عدم جواز تفسير النص المراد تفسيره بمعزل عن باقي النصوص .
وفي السياق ذاته نجد ان المعنى اللغوي لكلمة (العمل) هو (المهنة ، والفعل) كما ان المهنة هي التي يحتاج صاحبها لخبرة ومهارة وحذق لممارستها ، وينبني على هذا ان كلمة العمل الواردة في المادة (23) من الدستور تشمل العمل الذي يمارسه جميع العاملين بمهنة التربية والتعليم بقطاعاتها المختلفة ، خاصة وان مهنة التعليم ورسالته رافد وشكل من روافد وأشكال العمل الذي يسهم في توجيه الاقتصاد الوطني والارتقاء به على غرار العمل الذي يمارسه الاطباء والمهندسون واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسون الزراعيون ، من حيث اسهامه في بناء الاقتصاد الوطني ، ولكل من هؤلاء حاليا ، تنظيم نقابي ضمن حدود القانون ، مع الاشارة الى ان جواز اصدار قانون بانشاء نقابة للمعلمين ، لا يتعارض مع وجوب وحتمية بقائهم خاضعين للتشريعات النافذة ذات العلاقة .
اما ما ذهب اليه القرار التفسيري الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لسنة 1994 ، فقد انحصر ذلك التفسير بالحكم المستفاد من المادة (120) من الدستور ، بينما استند تفسيرنا الحالي لحكم المادة (23) من الدستور .
وتأسيسا على ما بيناه ، فان احكام المادة (23) من الدستور تجيز تشكيل نقابة للمعلمين العاملين بمهنة التعليم بقطاعاتها المختلفة على غرار نقابات الاطباء والمهندسين واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسين الزراعيين وغيرها من النقابات .
هذا ما نقرره بالاجماع بشأن التفسير المطلوب .
قراراً صدر يوم الخميس الواقع في التاسع عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1432هجرية الموافق للرابع والعشرين من شهر آذار سنة 2011 ميلادية .

مقالات مشابهة

  • برج الأسد حظك اليوم السبت 3 مايو 2025.. احرص على التعاون مع الآخرين
  • طفل يقود سيارة ربع نقل ويعرض حياة المواطنين للخطر وتحرك فورى من الأمن
  • احذرها.. 4 أخطاء يرتكبها قائد المركبة عند التجاوز على الطريق
  • "المياه الوطنية" تنفذ خطوط صرف صحي جديدة في الرياض بـ11 مليون ريال
  • “المياه الوطنية” تنتهي من تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة في الرياض بأكثر من 11 مليون ريال
  • المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة في الرياض بأكثر من 11 مليون ريال
  • 20 ألف ريال غرامة مالية لمن يحاول أداء الحج دون تصريح
  • وزارة الداخلية السعودية تتوعد بعقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي لمخالفي الأنظمة .. عاجل
  • تفاصيل إحالة عامل للمحكمة الجنائية بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بمدينة نصر
  • نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م