«ولع فيها في رمضان».. التحقيق مع المتهم بإشعال النيران بجسد زوجته بالقليوبية
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تباشر جهات التحقيق إجراءاتها مع المتهم بإشعال النيران في جسد زوجته، بسبب خلافات أسرية بينهما في القليوبية، وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة تمهيدا للاستماع لأقوالها، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا مفاده بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوجود حادث اشتعال النيران في سيدة بشارع أبو زعبل.
انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أن مشادة كلامية دارت بين رجل وأسرته، قام على إثرها رب الأسرة بإشعال النيران في زوجته، محدثًا إصابتها بحروق نقلت على إثرها إلى المستشفى للعلاج.
وتمكنت قوات الشرطة من القبض على المتهم، وأخطر مدير أمن القليوبية بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
اقرأ أيضاًدهسته سيارة مسرعة.. النيابة تحقق في مصرع شاب بحادث مروع بالمرج
المؤبد لأمين مخازن بتهمة اختلاس عهدة أدوية بشبرا الخيمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع النيران حوادث إشعال النيران
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. حالة وحيدة يكره فيها الزوج على الانفصال من زوجته
الخلع وفقا للقانون يعتبر فسخا لا طلاقا، ويحسب من عدد الطلاق، وليس للزوج إرجاع زوجته دون رضاها، فإن تراضيا على الرجعة، فلا بد من عقد جديد بمهر جديد يتفقان عليه.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهما الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
-إذا كان الحكم بالخلع مكملا لثلاث طلقات فهنا صار طلاقا بائنا بينونة كبرى، لا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج آخر زواجا شرعيا صحيحا وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج، وانتهت عدتها من هذا الزواج.
- نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000، أنه إذا لم يتراضيا الزوجان على الطلاق وأقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها.
- قانون الأحوال الشخصية نزع عن الزوج حقه فى الدفاع والإثبات، إذ تجبره المحكمة على الخلع إذا طالبته الزوجة وأصرت عليه ورفضت جلسات تسوية المنازعات .
-نزع عنه القانون الحق فى الطعن على الحكم الصادر بالخلع، بجعله حكم نهائياً.
- القانون وضع شروط قانونية يجوز فيها للقاضى استخدام سلطته فى منح الزوج حق تطليقها طلقة بائنة للضرر، بعد تبينه الضرر الواقع عليها.
-إذا ثبت لدى القاضى أن الزوج مقصر فى أداء واجباته أو مضر لزوجته بالقول أو الفعل فهنا إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطلقها وتعسف الزوج فى استعمال حقه ولم يطلق، يجوز فيها للقاضى استخدام سلطته فى منح الزوج حق تطليقها طلقة بائنة.
- للقاضى التطليق إذا ثبت ضرر الزوجة، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها وفق القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
- إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العِشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق.
- القاضى يمنح الزوجة طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.
-إذا كان الزوج محسنا لعشرة زوجته فى هذه الحالة لا يجوز للقاضى أن يجبر الزوج على الطلاق، فيجب على الزوجة أن تقدم سبب يستحيل معه العشرة وتصرح بأنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية.
مشاركة