تأجيل محاكمة المتهمين بقـ.تل شاب لسرقته بالإكراه في القليوبية
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب بطلق نارى أسفل الدائري وسرقته بالإكراه، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثانى من دور شهر مايو لحضور شهود الاثبات ومناقشة الطبيب الشرعي.
صدر القرار برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
وتضمن أمر احالة المتهمين وهم"مصطفي س م" ۲۳ سنة جزار و"أحمد ر ا " ١٨ سنة كهربائي
و"خالد ع م " ٢٢ سنة و"محمود ع ج" ١٦ سنة سائق و"يوسف ع م" ١٨ سنة لحام و"اسلام.ع.م.م" ۲۳ سنة نجار و"خالد.ع.م" ١٩ سنة ميانيكي و"طارق.ع.ط.م" و"محمد.إ.إ" ٢٥ سنة مراكبي .
لأنهم في في شهر أغسطس 2024 المتهمون من الأول حتي السابع حال كون المتهم الرابع طفلاً جاوز من العمر ستة عشر عاماً ولم يجاوز ثمانية عشر عاماً قتلوا المجني عليه " خالد م ش" مع سبق الاصرار بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاحيين ناريين ۲ فرد خرطوش وأسلحة بيضاء (مطاوي) وحاصروه وتعدوا عليه بالضرب وأطلق المتهم الثاني صوبه عدة أعيرة نارية استقر أحدهم في صدره فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وكان الغرض من ارتكاب تلك الجناية التأهب لارتكاب جنحة وهي أن المتهمين من الأول للسابع في ذات الزمان والمكان سرقوا التعلقات المملوكة للمجني عليه .
أضاف أمر الإحالة ان المتهم الأول والثاني حازا بغير ترخيص سلاحين ناريين عدد ۲ فرد خرطوش و ذخائر " عدد 3 طلقات " مما تستخدم في السلاح الناري و ان المتهمين من الثالث للسابع حازوا بواسطة المتهمين الأول والثاني بغير ترخيص سلاحاً ناريا" فرد خرطوش"، و ذخائر مما تستخدم في السلاح الناري .
كما أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء عبارة عن عدد ٣ مطاوي كما ان المتهم الثامن أخفي متحصلات جريمة السرقة المملوكة للمجني عليه مع علمه بسرقتها وان المتهم التاسع سرق الهاتف امحمول المملوك للمجني عليه المذكور على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محكمة شبرا الخيمة المزيد
إقرأ أيضاً:
للمجني عليه والورثة.. القانون الجديد يتيح التصالح في جرائم المسئولية الطبية| تفاصيل
أجاز مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، والتي تشمل الأخطاء الطبية بالنسبة للأطباء، والاعتداء على المنشأة والطبيب بالنسبة للمريض وأهله.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
واستحدث مجلس النواب مادة جديدة تضاف إلى مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".
وذلك لحماية مقدمي الخدمات الطبية من أي بلاغات أو شكاوى كيدية قد تُقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمأنة لجميع الأطقم الطبية المصرية.
وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون المسئولية الطبية نهائيا، خلال الجسة العامة اليوم، الثلاثاء.