رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدا
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقبيل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، على المادة 1 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والمتعلقة بالتعريفات.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المقترح المقدم من النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الشئون الصحية بالمجلس، بتعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، وفقا لما ورد في مشروع قانون المسئولية الطبية.
واقترح النائب حذف عبارة "وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز" من البند 11 من المادة 1 بمشروع قانون المسئولية الطبية والتي تتعلق بالتعريفات.
وأصبح نص تعريف الخطأ الطبي الجسيم على النحو الآتي:
الخطأ الطبي الجسيم: الخطأ الطبي الجسيم: هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة.
اقرأ أيضاًبرلماني: قانون المسئولية الطبية متوازن بين حق المريض وحق الطبيب
مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المسئولية الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية رفع الجلسة العامة لمجلس النواب الخطأ الطبي الخطأ الطبي الجسيم قانون المسئولیة الطبیة الخطأ الطبی الجسیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على المادتين 11 و 12 من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة 11 ، والمادة 12 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض .
وتنص المادة (١١) يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية الإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.
كما جاء نص المادة 12 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة.
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، في حضور ممثلي الحكومة.