جلالة السلطان يصدر مرسومًا ساميًا بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
◄ "الأعلى للقضاء": إنشاء المحكمة ترجمة للحرص السامي على الدفع بعجلة الاستثمار والتجارة
◄ المحكمة تختص بنظر دعاوى التجّار والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار
◄ إنشاء المحاكم المتخصصة من أبرز أهداف الخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء
◄ المحكمة توفِّر بيئة قانونية مستقرة تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية
◄ كادر قضائي متخصص في جميع درجات التقاضي يُعاونه كادر إداري متخصص
مسقط- العُمانية
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- أمس مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصُّه:
مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (35/ 2025) بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان.
المادة الأولى: تُنشأ محكمة تُسمّى "محكمة الاستثمار والتجارة" تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرُّها محافظة مسقط، ويُعمل في شأنها بأحكام القانون المرفق.
المادة الثانية: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يُصدِر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتنظيم عمل محكمة الاستثمار والتجارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.
المادة الرابعة: يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من الأول من أكتوبر لعام 2025م.
صدر في: 23 من رمضان سنة 1446هـ الموافق: 23 من مارس سنة 2025م.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يأتي حرصًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على استحداث وتطوير عدد من القوانين، والدفع بعجلة قطاع الاستثمار والتجارة في سلطنة عُمان بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040"، والاهتمام المتواصل لمرفق القضاء ليقوم بدوره في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون في سلطنة عُمان.
وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أن محكمة الاستثمار والتجارة تختص بنظر جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرًا والمتعلقة بأعماله التجارية، والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار وتشمل الدعوى الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، أو بين أي منهم والشركة بحسب الأحوال، في الشركات التجارية، بما فيها شركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها للتداول، المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والدعوى المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي والنشاط الاقتصادي، والدعوى المتعلقة بالبيوع البحرية، الدعاوى المتعلقة بعمليات المصارف والأوراق التجارية والمالية لشركات التمويل والاستثمار وشركات التأمين، ويستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن حوادث المركبات، والدعوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والدعاوى الناتجة عن طلبات ذات صلة بالتحكيم، الدعاوى المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والدعاوى بحماية المنافسة ومنبع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والدعاوى المتعلقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية، والدعاوى المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار المجلس إلى أن المادة الثانية من المرسوم نصت باستمرار المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ونصت المادة الخامسة منه أنه يتم العمل به من أول أكتوبر لعام 2025.
وأكد المجلس أن إنشاء المحاكم المتخصصة يمثل أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء بعيدة المدى (2024- 2040) التي تعنى بتطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان، وتبني أفضل الممارسات القضائية على مستوى العالم ومنها القضاء المتخصص، ليكون القضاء العُماني أكثر كفاءة لما تتميز المحاكم المتخصصة من سرعة الفصل في المنازعات مع تجويد الأداء المعزز لضمانات المتقاضين المقررة قانونًا؛ بما يحقق العدالة الناجزة، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية.
وبيَّن المجلس أن إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الاستثمار والتجارة يوفر بيئة قانونية مستقرة تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العُماني بما يزيد من جاذبية السوق العُماني للمستثمر المحلي والأجنبي ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويتواءم مع التحديات القانونية المعاصرة كالتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية والاحتكار وحماية المنتجات المحلية مقابل المنتجات الدولية؛ بما يضمن حقوق الأفراد والتجار المحليين والمستثمرين في آنٍ واحدٍ.
وقال المجلس الأعلى للقضاء إن من المؤمل أن تسهم محكمة الاستثمار والتجارة الجديدة في تقليل الضغط على المحاكم؛ نتيجة وجود كادر قضائي متخصص في جميع درجات التقاضي، إضافة إلى كادر إداري مُتخصِّص يسهم مع أصحاب الفضيلة القضاة المُتخصِّصين في سرعة الفصل في الدعاوى وتقليل مُدَد التقاضي، من خلال وجود مكتب تهيئة الدعاوى الذي سيتولى فحص الدعاوى المقيدة إلكترونيًا مبدئيًا؛ لاستيفاء جميع المستندات والبيانات، كالتأكد من صحة أسماء وبيانات وعناوين الأطراف، ثم يعلن الصحائف للأطراف إلكترونيًا للرد عليها؛ بما يُهيئ الدعوى للفصل بها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحدائق التراثية تستغيث.. بيان غاضب من الآثاريين العرب
أصدر المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب برئاسة الدكتور محمد الكحلاوى بيانًا بشأن أخطار تجريف الحدائق التراثية فى مصر.
وأشار الدكتور محمد الكحلاوى إلى أن تجريف الحدائق التراثية يمثل تجريف للذاكرة والهوية المصرية وتهديد لتضاؤل المسطح الأخضر والذى يتجسّد فى مجازر الحدائق التراثية لتحويلها إلى بوتيكات وكافيتريات ومنشئات سياحية بالمخالفة لتوجيهات القيادة السياسية والمخالفة لكل القوانين المحلية والدولية، وقد أعلن فخامة الرئيس السيسي أمام الجلسة الافتتاحية لقمة شـرم الشـيخ لتنفيذ تعهدات المناخ "COP 27 الذى انعقد في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر 2022 أن مصر تعمل بدأب على الإسراع من وتيرة التحول الأخضر بما يسـاهم في تعزيـز الاسـتثمارات الخضـراء، كما تعهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعدم المساس بالحدائق التراثية إلّا تحت إشرافه المباشر وذلك حين تصدى أعضاء اللجنة العليا للتخطيط لما يحدث فى حديقة الأسماك.
وأوضح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى لمجلس الآثاريين العرب أن الحدائق التراثية جزءًا لا يتجزأ من ذاكرة المصريين مرتبط بالهوية وتحتاج إلى خطة شاملة لتطويرها ووضعها على خارطة السياحة المحلية والعالمية .
وأشار إلى أن أشجار الحدائق التراثية وثائق لذاكرة قلوب المصريين التى حفرت عليها لتسجل قصصهم العاطفية فأصبحت جزءًا من ذاكرة العشق كما ارتبطت بذاكرة السينما مثل حديقة الأندلس المشرفة على قصر النيل وحديقة متحف ركن حلوان بنافورتها الشهيرة فى السينما والتى تميزت بشكلها الفريد المستوحى من الأساطير الإغريقية، وحديقتى الحيوان والأورمان التي تحوى أندر أشجار في العالم وارتبطت بذكريات طلبة وطالبات جامعة القاهرة المواجهة لها والحديقة اليابانية بحلوان التي سجلت ذاكرة قوية لمدينة حلوان مدينة القصور والسرايات التي عاش بها باشوات مصر وتحمل شوارعها أسماءهم حتى الآن وحديقة المريلاند الشهيرة بمصر الجديدة الذى تعرفها كل الأجيال التي نشأت بين ربوعها وحدائق الزمالك وأشهرها حديقتى المسلة والزهرية والأسماك.
ورصد البيان ما يحدث من تجريف لأشجار حديقة الزهرية بالزمالك لإقامة عدد من المراسي السياحية والمحال التجارية على ضفاف النيل وداخل الحدائق العامة لصالح جهات استثمارية رغم حمايتها بالقانون 144 لسنة 2006 بتسجيلها ضمن المبانى التراثية وهى متنفسًا لأبناء وأهالى منطقة الزمالك والمناطق المجاورة لها، وحديقة المسلة بجزيرة الزمالك التى أنشئت فى عهد الخديوى إسماعيل من أعمال قطع الأشجار وتجريف التربة منذ أكتوبر الماضى وتسليمها لإحدى الشركات لإقامة العديد من المشروعات والتي تشمل ملعبين لرياضة تنس البادل ومطعم على مساحة 250 متر و3 مطاعم أخرى على مساحة 450 متر ومبنيين للخدمات العامة ومسرح وممشى ترفيهي لإنشاء سلسلة من المطاعم والمقاهي بالحديقة وتحويلها إلى موقع تجاري هذا رغم ادراجها ضمن سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز ونقلت منها المسلة الموجودة منذ عام 1962 والتى تحمل نقوشًا لألقاب وأعمال الملك رمسيس الثاني، وحديقة المريلاند الشهيرة بمصر الجديدة التى افتتحها الملك فاروق سنة ١٩٤٨ وتحتوى على كل أنواع الأشجار النادرة من جميع أنحاء العالم والتى تم جمعها على مدار سنوات قبل الافتتاح مع إنشاء البحيرة وحديقة الحيوان ومشتل الحديقة وقتها مما جعل لها قيمة تراثية وتاريخية فى التاريخ الحديث.
وأضاف الدكتور ريحان أن البيان أشار إلى مخالفة ما يحدث من تجريف للحدائق التراثية للدستور المصرى الفصل الثانى مادة 45 "تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة المساحة الخضراء فى الحضر والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية"، والمادة 46 "لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطنى وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها" والدليل الصادر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن أسس ومعايير الحفاظ على الحدائق التراثية، وقانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤وتعديلاته ولائحته التنفيذية. بالإضافة الي مخالفة قانون ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ في شأن هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري وقرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية رقم ٢٦٦ لسنة ٢٠٠٦
كما يسير ضد توجهات المجلس الأعلى للتخطيط تحت رئاسة مجلس الوزراء وقد عرض مشروع تطوير حديقة المسلة على اللجنة العليا للتخطيط بعد أكثر من 5 أشهر من العمل داخلها! وتم رفض المشروع المقترح بشكل كامل وفقًا لما أعلنه الدكتور محمد الكحلاوى أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة ورئيس مجلس الآثاريين العرب، عضو المجلس الأعلى للتخطيط، كما يخالف القانون 119 لسنة 2008 الباب الثانى الخاص بالتنسيق الحضارى (الفصل الثانى) الخاص بالمناطق ذات القيمة المتميزة مادة 33 ونصها "تحدد المناطق ذات القيمة المتميزة بناءً على اقتراح الجهاز "المقصود الجهاز القومى للتنسيق الحضارى" وطبقًا للأسس والمعايير التى يضعها للحفاظ على هذه المناطق ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
ولا يجوز إقامة أو تعديل أو تعلية أو ترميم أى مبان أو مشروعات أو منشآت ثابتة أو متحركة ولا وضع إشغالات مؤقتة أو دائمة ولا تحريك أو نقل عناصر معمارية أو تماثيل أو منحوتات أو وحدات زخرفية فى الفراغات العمرانية العامة (الحدائق ضمن الفراغات العمرانية) فى المناطق المشار إليها بالفقرة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أن يشترط الحصول على موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى فى بعض المناطق التى يصدر قرار بتحديدها.
كما طالب البيان بإزالة جميع الإشغالات على ضفتى النهر الذى حافظ عليه المصريون منذ عصر مصر القديمة وإعداد ملفات لتسجيل الحدائق التراثية تراث عالمى باليونسكو فهى لا تقل قيمة بل تزيد عن الحدائق المسجلة فى دول العالم ومنها بارك جويل ببارشلونة