جمارك.. إحباط تهريب سلع معتبرة بميناء بجاية
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمحطة البحرية لميناء بجاية، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك ببجاية. من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من البضائع ذات الطابع التجاري.
العملية جاءت في إطار جهود الجمارك الجزائرية لتعزيز الرقابة على الحركة الحدودية للمسافرين. حيث وبعد معالجة جمركية لباخرة قادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي.
البضاعة المحجوزة كانت ضمن أمتعة وأغراض شخصية لثلاثة مسافرين على متن سياراتهم الخاصة.
كما تم حجز البضاعة وتحرير ملف منازعة ضد المخالفين وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وحسب بيان للجمارك، فإن العملية مرة أخرى اليقظة العالية والجاهزية المستمرة لأعوان الجمارك الجزائرية في التصدي لمختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود، مع الحرص على التطبيق الصارم للتشريع والتنظيم الجمركيين، حمايةً للاقتصاد الوطني وأمن المواطنين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ضبط 16 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقرب من (16) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. قانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة