نقيب الأطباء: التاريخ يسجل لمجلس النواب الحالي إصداره لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن التاريخ يسجل لمجلس النواب الحالي إصداره لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مؤكدا أن مصر تأخرت في إعداد التشريع، لاسيما وأن كل دول العالم في أوروبا مثلًا أنجزوا مثل هذا القانون منذ 50 سنة، وآخر دول خليجية أصدرته منذ 12 سنة.
وأضاف أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: سعدت بفلسفة مشروع القانون المطروحة في تقرير اللجنة، ولابد هنا من الإشارة إلى 4 محاور أساسية في قانون المسئولية الطبية والمطبقة في كل دول العالم، المحور الأول: أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم، وتم تعديل المادة خلال جلسات لجنة الصحة بالبرلمان.
وأوضح نقيب الأطباء، أن المحور الثاني؛ عند حدوث ضرر لمتلقي الخدمة وتقدم بشكوى لابد من التفريق بين 3 أمور؛ طبيعة المرض وما إلى ذلك وهو واضح بالقانون في مادة 4، الاحتمال الثاني يكون الضرر هل هو نتيجة خطأ طبي، وهنا يجب التفرقة بين الإهمال الجسيم والخطأ الطبي، وهو المحور الثالث.
وأوضح أن لجنة الصحة بمجلس النواب، أضافت التعديل في هذا الأمر، لأن الخطأ وارد حدوثه مع أي طبيب مهما كانت خبرته والتزامه المهني، فهو خطأ مرتبط بكوننا بشر، والخطأ الطبي ليس به خطأ في حق الدولة والمجتمع، قائلا: وبالتالي يجب أن تكون العقوبة تعويض فقط، فلتكن غرامة وأن تكون رمزية وليس مبالغ فيها، مثل أن تكون قيمتها من شهر إلى 4 أشهر من أجر الطبيب لضمان حق المريض وجبر الضرر.
وأوضح نقيب الأطباء، أن الإهمال الجسيم والذي يكون ربما وقع تحت تأثير حالة السُكر أو أن قام الطبيب بعمل خارج عمل تخصصه ومكان عمله وارتكب تجاوز بحق المهنة، فهنا يستوجب العقوبة الجنائية والمدنية، بالحبس والغرامة.
ولفت إلى أن المحور الرابع وهو جهة "التأمين"، قائلا: لابد أن يكون هناك تأمين إجباري لضمان حصول المريض على تعويض، حرصًا على حقه، فلا يجب أن يكون صندوق تأمين للمساهمة، وبالتالي "يبقى المريض ما أخدش حقه"، وبالتالي يجب العمل من خلال مواد القانون على أن تسديد التعويض كاملًا من خلال صندوق التأمين، سواء من الحكومة أو صندوق تأميني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء قانون المسئولية الطبية مجلس النواب الجلسة العامة نقیب الأطباء أن تکون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تعديل مقترح للمادة 20 من قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته اليوم الاثنين، على تعديل المادة 20 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وكان نص المادة (20) قبل التعديل كالتالي:
يُنشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تحلق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة
وجاء التعديل المقترح من نائبة التنسيقية كالتالي:
مادة 20
(ينشأ صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.... إلخ).
وقالت النائبة أميرة العادلي إنه في ظل الظروف الاقتصادية ورواتب الأطباء فإن تغطية الصندوق للأضرار سيخفف عن مقدم الخدمة الأعباء المادية ويشجعهم علي العمل فضلا عن المساهمة في التغطية .
وأشارت إلى ضرورة أن يغطي الصندوق الأضرار دون أن يضيف أعباء مادية كبيرة على مقدم الخدمة.
وتضامنت العادلي مع مقترحات النواب بتعديل المادة ، لتصبح ينشأ صندق تأمين حكومي للتأمين علي الإضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية .