مجلس النواب يوافق على اقتراح بتعديل المادة 274 بقانون العمل
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل ، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بشأن المادة 274 واصلها 273.
وتضمن طلب التعديل، إعادة النص كما ورد من الحكومة بإعادة البندين (٤، ٩) بشأن دعم الانتخابات النقابية العمالية والأنشطة النقابية، لدعم النقابات العمالية من ناحية وتخفيف العبء عن الخزانة العامة من ناحية أخرى.
كذلك إعادة الفقرة الثانية التى تمنح الوزير سلطة تحديد خدمات أخرى على أن تكون من ذات أغراض عمل الصندوق، وأهدافه وتكون صياغتها على النحو التالي (وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري على ان تكون فى ذات مجال عمل الصندوق.)
ومن ثم يصبح نص المادة بعد التعديل : يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (٢٧٣) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:
1- دعم النفقات العلاجية طبقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.
2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.
3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.
4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية.
5- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
6- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.
7- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.
8- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.
9- دعم الأنشطة النقابية العمالية.
۱۰- مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش والتنمر من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.
وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أيمن محسب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"النواب": اللجنة العليا الخبير الفني لجهات التحقيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنظم دور اللجنة العليا.
ونصت المادة على أن "تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
ورفض المجلس المقترحات المقدمة من عدد من النواب التي تلزم النيابة بعدم إجراء التحقيقات في الشكاوى والبلاغات الخاصة بالأخطاء الطبية قبل صدور تقرير اللجنة.
وعلق وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي محمود فوزي على اقتراحات التعديل "هذه المادة مكتسب حقيقي لهذا القانون ولم نصل لها إلا بعد مناقشات مستمرة في مراحل كثيرة جدًا"، وتابع "المطالبات التي يطلبها بعض السادة النواب أن يكون الرأي ملزم لجهة قضاء"، موضحًا "الفرق بين رأي اللجنة ورأي المحكمة أن رأي القاضي ملزم وواجب النفاذ".
وقال فوزي: "فائدة اللجان الرأي الفني معروض على المحكمة من الناحية العملية لا يمكن أن تتجاوز الرأي الفني إلا برأي فني أقوى منه ولو فعلت غير ذلك يصبح قرارها عرضة للطعن من محكمة أعلى".
وتابع: "الواقع العملي يفرض نفسه، ويقول إن الرأي اللي ييجي من اللجنة المحكمة تأخذ به، الواقع العملي يشير إلى أن اللجان تكون على قدر من المسؤولية".
أما النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية علق قائلًا أشرف حاتم "هذه أهم مادة في القانون"، وبرر عدم إضافة هذه الاقتراحات بتجنب شبهة عدم الدستورية.
وقال: إن "إضافة أي حاجة من الحاجات الأخرى في شبهة عدم دستورية"،
وأضاف "نقترح أن نطلب من النائب العام إصدار كتاب دوري بعد صدور القانون لجهات التحقيق في النيابات المختلفة، يقول بأن اللجنة العليا يحال لها الشكوى ثم يتم التحقيق مع الاطباء بعد صدور تقاريرها".
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
ولفت إلى أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.