صرف معاش إبريل الثلاثاء.. حالتان لوقفه للمستحقين طبقا لقانون التأمينات
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبدء صرف معاشات أبريل 2025، وسيتم تقديم موعد الصرف ليكون اعتبارًا من بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 25 مارس الجاري.
وقال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي : سيتم صرف معاش شهر أبريل اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس الجاري بدلا من الاول من ابريل و ذلك في اطار الحرص علي تلبية احتياجات أصحاب المعاشات و المستحقين عنهم قبل إجازة عيد الفطر المبارك.
وأشار عوض إلى انه يمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين الصرف من خلال كافة فروع البنوك المصرية و مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية وكذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي A T M والمحافظ الإلكترونية وذلك لما يقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق ، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات وقف صرف المعاش طبقا لما نص عليه قانون التأمينات والمعاشات الجديد.
وقف صرف المعاشوتنص المادة (103) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1-الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقة بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.
2-مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراًمن أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.
وتنص المادة (104) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها فى المادتين (102 ، 103)، يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى الحدود الآتية:
1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.
2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
ويجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
وتنص المادة (105) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :
أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين ( 102، 104) من هذا القانون.
وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد تصرف للإبن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللإبنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صرف معاشات أبريل معاشات أبريل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أصحاب المعاشات إجازة عيد الفطر المبارك المزيد قانون التأمینات والمعاشات الجدید یجمع المستحق بین من هذا القانون صرف معاش
إقرأ أيضاً:
جلالةُ السُّلطان المعظّم يُصدر مرسومًا سُلطانيًّا
/العُمانية/ أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ اليوم مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصُّه:
مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (35 / 2025)
بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدّولة،
وعلى قانون السُّلطة القضائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 90 / 99،
وعلى قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29 / 2002،
وعلى قانون تبسيط إجراءات التّقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلُّطاني رقم 125 / 2020،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 35 / 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تُنشأ محكمة تُسمّى "محكمة الاستثمار والتجارة" تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرُّها محافظة مسقط، ويُعمل في شأنها بأحكام القانون المرفق.
المادة الثانية: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يُصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتنظيم عمل محكمة الاستثمار والتجارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.
المادة الرابعة: يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من الأول من أكتوبر لعام 2025م.
صدر في : 23 من رمضان سنة 1446هـ
الموافق : 23 من مارس سنة 2025م