العراق: تلاعب بالسجل الضريبي والحكم بالسجن بحق مسؤولة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية حكمين غيابيَّين بحقّ مسؤولةٍ سابقةٍ في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى؛ الأولى تلقت الرشوة وتلاعبت بالسجلات الضريبيَّة.
وقالت الهيئة في بيان، إن "محكمة جنايات كركوك حكمت غيابياً على المتهمة الهاربة (هناء عبد الكريم حسن البياتي) التي كانت تعمل مسؤولة شعبة الأراضي والعرصات في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى، بالسجن لمدة ست سنوات وبغرامة مالية؛ استناداً إلى أحكام القرار (160/ثانياً/1 لسنة 1983)؛ على خلفية تسلمها رشوة لقاء تمشية معاملة ضريبية خلافاً للقانون والتعليمات والضوابط".
فيما أضافت الهيئة أن "المحكمة ذاتها أصدرت حكماً غيابياً آخر بحقّ المتهمة الهاربة يقضي بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات، لإقدامها على التلاعب في معاملة احتساب ضريبي خاصة بأحد العقارات، بعد تخفيضها مبلغ الضريبة خلافاً للقانون والتعليمات والأوامر الإدارية الصادرة، موضحةً أن القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
وبيّنت أن "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيّتين، المتمثلة بإفادات المشتكين، وشهود الإثبات واستنتاجات التحقيق الإداري، فضلاً عن قرينة هروب المتهمة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريّة المتهمة، فقرّرت إدانتها والحكم عليها غيابياً بالسجن ست سنوات في القضيّة الأولى، والحبس الشديد أربع سنوات في القضيّة الثانية".
وأشارت إلى أن "قراري الحكم اشتملّا أيضاً على أمري قبض بحقّ المدانة، وتأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن منع سفرها، ومنح الجهة المتضرّرة حقّ المطالبة بالتعويض حال اكتساب الحكمين الدرجة القطعية".
كلمات دالة:العراقالحكومة العراقيةمعاملة ضريبيةرشوةغرامة ماليةكركوكهيئة النزاهة الاتحاديةقانون العراق© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: العراق الحكومة العراقية رشوة غرامة مالية كركوك هيئة النزاهة الاتحادية قانون العراق
إقرأ أيضاً:
العراق: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات بحوزته 140 ألف حبة
أصدرت محكمة جنايات الأنبار، اليوم الإثنين، حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن, "المدان ضبط بحوزته 140 ألف حبة مخدرة من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".
وأشار إلى أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن