السجن ست سنوات لمسؤولة بضريبة كركوك اقترفت جريمة الرشوة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور حكمين غيابيَّين بحقّ مسؤولةٍ سابقةٍ في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى لاقترافها جريمة الرشوة والتلاعب بالسجلات الضريبيَّة.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "محكمة جنايات كركوك حكمت غيابياً على المُتَّهمة الهاربة (هناء عبد الكريم حسن البياتي) التي كانت تعمل مسؤولة شعبة الأراضي والعرصات في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى، بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ وبغرامةٍ ماليَّةٍ؛ استناداً إلى أحكام القرار (160/ثانياً/1 لسنة 1983)؛ على خلفيَّة تَسلّمها رشوةً لقاء تمشية معاملةٍ ضريبيَّةٍ خلافاً للقانون والتعليمات والضوابط".
واضافت أن "المحكمة ذاتها أصدرت حكماً غيابياً آخر بحقّ المُتَّهمة الهاربة يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ، لإقدامها على التلاعب في معاملة احتسابٍ ضريبيٍّ خاصَّة بأحد العقارات، بعد تخفيضها مبلغ الضريبة خلافاً للقانون والتعليمات والأوامر الإداريَّة الصادرة"، مُوضحةً أنَّ "القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
وبيَّنت أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّتين، المُتمثلة بإفادات المُشتكين، وشهود الإثبات واستنتاجات التحقيق الإداري، فضلاً عن قرينة هروب المُتَّهمة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهمة، فقرَّرت إدانتها والحكم عليه غيابياً بالسجن ست سنوات في القضيَّة الأولى، والحبس الشديد أربع سنواتٍ في القضيَّة الثانية".
واوضحت ان "قراري الحكم اشتملا أيضاً على أمري قبضٍ بحقِّ المُدانة، وتأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن منع سفرها، ومنح الجهة المُتضرّرة حقّ المُطالبة بالتعويض حال اكتساب الحكمين الدرجة القطعيَّة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في جميع القضايا.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.