يصعب علي كثير من المواطنين فهم قرارات المحاكم المختلفة، وخاصة في القرارات الخاصة بمصطلحي رفض الدعوى أو عدم قبولها، وعادة ما يفهمها البعض بانتهاءها دون فهم قرارات المحكمة، ويمكننا التفرقة بين رفض الدعوى وعدم قبول الدعوى، حيث أن رفض الدعوى يعنى أن المحكمة بحثت في موضوع الدعوى وتبين عدم أحقية المدعى في ادعائه، أي لم يثبت حقه في الدعوى و لم يستطيع المدعى إثبات دعواه، مثال: عدم اكتمال المستندات الدالة على الحق.

كما أن الحكم برفض الدعوى بحالتها يكون له حجية مؤقتة، ولا يمنع من رفعها مره أخرى حيث أن الحكم برفض الدعوى بحالتها، لعجز المدعي عن إثبات دعواه، أو لعدم تقديم مستنداته، أو لعدم سداد أمانة الخبراء أو ما إلى ذلك فهذا حكم وقتي، وله حجية مؤقتة ومرتبط بالحالة التي رفعت فيها الدعوى، فلا يجوز إعادة رفعها من جديد ما دامت هذا الحالة قائمة ولم تتغير، ولكن يجوز رفعها مرة أخرى عند تغير الحالة وذلك بتوافر الدليل أو العثور على المستندات المؤيدة لموضوع الدعوى.

أما عدم قبول الدعوى: يعد دفع من الدفوع الشكلية ويجب أن يدفع به المدعى عليه قبل إبداؤه للدفوع الموضوعية وإلا سقط حق المدعى علية في طرحة أمام المحكمة والحكم بعدم قبول الدعوى تعنى عدم نظر المحكمة لموضوع الدعوى من الأساس، مثال: المواعيد القانونية أو الإعلان.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: عدم قبول الدعوى رفض الدعوى الفرق قرارات محكمة

إقرأ أيضاً:

التمييز تؤيد إلزام الحكومة بدفع 27 ألف دينار أجرة أرض في الوحدات

#سواليف

أيدت محكمة التمييز الحكم القاضي بإلزام المدعى عليهم (حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الشؤون الفلسطينية) بأن يؤديا للمدعية المواطنة (ر.ب) مبلغا وقدره (27378.780) دينارا، وذلك أجرة حصتها في قطعة أرض تقدر مساحتها (937) متر مربع من أصل المساحة الكلية لقطعة الأرض المملوكة على الشيوع والتي تقدر (36469) متر مربع الواقعة في مخيم الوحدات.

وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعية (ر.ب) من ورثة المرحوم (غ.ب) الذي انتقل إلى رحمة الله بتاريخ (17/10/2016)، والتي استحقت سبعة أسهم من مجموع الحصص الارثية البالغة ستة وتسعون سهما، وقد ثبت للمحكمة أن مورث المدعية يملك على الشيوع (617120) حصة في قطعة الأرض في قرية القويسمة من أراضي جنوب عمان من مجموع الحصص البالغة (1751040)، وقد ثبت للمحكمة أن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الشؤون الفلسطينية قامتا باستملاك حق التصرف في كامل قطعة الأرض لمدة خمس سنوات (قابلة للتجديد) منذ تاريخ (7/9/1954)، وبالرغم من مضي المدة وعدم تجديد الاستملاك لا زال المدعى عليهما يضعا يدهما على العقار، وقد اقامتا عليه منشآت تعليمية وصحية وسكنية لغايات إيواء اللاجئين الفلسطينيين في مخيم الوحدات.

وقالت المحكمة في حكمها أنه وحيث قامت المدعى عليها باستملاك حق التصرف في قطعة الأرض موضوع الدعوى، لغايات إقامة منشآت تعليمية وسكنية وصحية لإيواء اللاجئين الفلسطينيين في مخيم الوحدات، وحيث أقرت ضمن جوابها بهذه الواقعة ولم تثبت انه تم تجديد الاستملاك، فإنها تكون ملزمة بضمان بدل المنفعة المغصوبة كون يدها على العقار غير مشروعة وتلزم بدفع بدل أجر المثل المقدر وفقا لما جاء في تقرير الخبرة المعتمد.

مقالات ذات صلة درجات الحرارة الليلة تُلامس الصفر المئوي مع فرصة لتشكل الصقيع 2025/03/22

مقالات مشابهة

  • القاصد يعقد اجتماع لجنة قبول الهدايا والتبرعات بجامعة المنوفية "أون لاين"
  • دستور عدالة المحاكم.. شروط وإجراءات لتطبيق بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم
  • كيفية صلاة التهجد وقيام الليل بالتفصيل.. اعرف الفرق بينهما
  • وصلت لـ16 ضعفاً.. محامو العفو العام أمام اختبار عدالة الأجور
  • التمييز تؤيد إلزام الحكومة بدفع 27 ألف دينار أجرة أرض في الوحدات
  • متى تنتدب المحكمة محاميا للمتهم؟.. اعرف التفاصيل
  • دستور عدالة المحاكم.. هل يجوز استئناف الحكم برفض الدعوى بحالتها؟
  • متى تنتدب المحكمة محامى للمتهم؟.. اعرف التفاصيل
  • صلاة التهجد وقيام الليل .. اعرف الفرق بينهما وكيفية أدائهما