الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة في الخارج تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أخبار كاذبة نشر أخبار كاذبة قانون العقوبات تكدير السلم العام المزيد قانون العقوبات نشر أخبار لا تقل عن لا تجاوز أخبار ا
إقرأ أيضاً:
نقل النواب تناقش مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث أن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.
وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يأتى بهدف تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن أن تُستخدم في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، كما يوفر القانون أيضًا للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل.
وتابع أنه من جهة أخرى، يعزز مشروع القانون من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي: ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأيضا تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة، وتمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة) لتحقيق موارد مالية إضافية، والسماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية، وتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة دون عوائق مالية، من خلال إقرار الحجز الإداري، وكذا ضمان أن تبقى الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية) تحت حماية الدولة، مما يمنع أي محاولات للتصرف فيها أو تحويلها لمصلحة خاصة.