منح قانون رعاية المرضى النفسيين، المريض النفسي الحق في حصوله على إجازة علاجية.

ونصت المادة 31 على أنه يحق للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي.

وفى حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة في نهاية المدة المحددة لإجازته؛ تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى.

ولا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا لعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك في الحالتين الآتيتين، الأولى قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية، والثانية إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

وفي هاتين الحالتين؛ يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال 24 ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وقد نظم قانون رعاية المريض النفسي، اختصاصات المجلس القومي للصحة النفسية، ونص القانون على أن يتولى المجلس القومي للصحة النفسية الآتي:

1 ـ الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

2 ـ متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.

3 ـ وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.

4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.

6 ـ البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

7 ـ وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.

8 ـ يكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المرضى النفسيين إجازة إجازة علاجية المزيد اللائحة التنفیذیة لهذا القانون المرضى النفسیین الصحة النفسیة للصحة النفسیة

إقرأ أيضاً:

بأمر إيراني ..وزير الصحة يوجه بإرسال (36) طناً من المساعدات الطبيةإلى حزب الله اللبناني

آخر تحديث: 13 أبريل 2025 - 11:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه وزير الصحة القيادي في حزب الدعوة صالح الحسناوي، بإرسال 36 طناً من المساعدات الطبية إلى مستشفيات لبنان في الضاحية الجنوبية الواقعة تحت سيطرة حزب الله اللبناني.وذكر بيان لوزارة الصحة، أنه “بتوجيه ومتابعة وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي قامت وزارة الصحة بتسليم الوجبة الأولى من المساعدات الطبية الى المستشفيات في الضاحية الجنوبية الواقعة تحت سيطرة حزب الله اللبناني بحضور اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض وممثل وزارة الصحة اللبنانية”، مبينا أنه “سيتم إرسال الوجبة الثانية الأسبوع القادم”.

مقالات مشابهة

  • مدينة شخبوط الطبية تستضيف ورشة عن خبراء تجربة المريض
  • رئيس مدينة بورفؤاد يوجه الأجهزة التنفيذية بمصادرة مكبرات الصوت
  • رئيس اللجنة المختصة بإتمام الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية الأستاذ حسين السلامة لـ سانا: عُقدت يوم السبت جلسة بين اللجنة وقائد قوات سوريا الديمقراطية، السيد مظلوم عبدي، وذلك في مدينة الحسكة شرق سوريا
  • بأمر من والي بجاية تعديل مواقيت رحلات القطار لهذه  المحطات 
  • تزامنًا التقلبات الجوية.. الأجهزة التنفيذية ببورسعيد تواصل انتشارها بالشوارع للتعامل مع آثار الأمطار
  • شكل سرطان المستقيم وأعراضه .. هل يمكن إنقاذ المريض؟
  • بأمر إيراني ..وزير الصحة يوجه بإرسال (36) طناً من المساعدات الطبيةإلى حزب الله اللبناني
  • أمريكا.. فشل أطول عملية «زرع كلية خنزير» بعد رفض المريض لها
  • الانتماء النفسي
  • رجل يمني يبلغ 68 عاماً يبدو بعمر العشرين.. توقف نموه بسبب حقنة علاجية خاطئة.. شاهد!