بينها مصر.. وسائل إعلام تكشف أسماء الدول الجدد في مجموعة "بريكس"
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
كشف موقع "UOL" البرازيلي عن قائمة تضم 5 دول، والتي من المحتمل أن تنضم إلى مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة، من ضمنها 3 دول عربية.
وأوضح: "من المقرر أن تعلن بريكس توسيع عضوية المجموعة لتشمل خمس دول أخرى، مع احتمال انضمام عضو سادس في السنوات القادمة".
ولفت إلى أن قادة بريكس اجتمعوا ليلة الثلاثاء الماضي في اجتماع مغلق لمناقشة خيار توسيع الكتلة.
وكشفت مسودة البيان الختامي، التي حصل عليها الموقع البرازيلي، القائمة النهائية للدول التي قد تنضم إلى المجموعة، وهي الإمارات والسعودية ومصر والأرجنتين وإيران.
ومن المتوقع أيضا دعوة دولة إفريقية أخرى من أجل "خلق التوازن الجغرافي".
وفي نفس السياق، أورد موقع "بلومبرج نيوز" نقلا عن أشخاص مطلعين على المحادثات، اليوم الخميس، إن دول بريكس تنوي دعوة عدد من الدول للانضمام إلى المجموعة.
وأكد الموقع أن زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وهي الدول التي تشكل مجموعة بريكس، اتفقوا على توسيع الكتلة.
وتابع الموقع أن الأمر يتعلق بكل من مصر والسعودية، بالإضافة إلي دول أخرى في الشرق الأوسط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بريكس مصر السعودية الامارات
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة