ادعى تعرض المواطنين للسرقة أعلى محور صفط اللبن بالجيزة.. شخص يواجه هذه العقوبة
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بتحذير المواطنين من تعرضهم للسرقة أعلى محور صفط اللبن بالجيزة، من خلال الادعاء بقيام بعض الأشخاص بإلقاء إطارات سيارات حديدية أمام المركبات والدراجات النارية لإجبار قائديها على التوقف وسرقتهم.
بالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات وعدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط القائم على بث مقطع الفيديو المُشار إليه (مقيم بمحافظة الجيزة)، وتبين قيامه بنشر المقطع لزيادة نسب المشاهدة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الأخبار الكاذبة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على أن “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعى محور صفط اللبن الجيزة المزيد لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
حاولوا الترويج لمخدرات بـ8 ملايين جنيه بالشرقية قبل العيد.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمديرية أمن الشرقية جهودها فى مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها.
وتمكنت القوات عقب تقنين الإجراءات من ضبط عنصر إجرامى، بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، وبحوزته 60 كيلو جراما من مخدر الحشيش، و2 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، والأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع.
كما تم ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، وبحوزته 10 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، وبندقية آلية، ورشاش، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات، و4 قطع أثرية “يشتبه فى أثريتها”.
ونجحت الحملات فى ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق وبحوزتها كيلو جرام من “مخدر الهيروين - بندقية خرطوش، عدد من الطلقات”.
كما تم ضبط 3 عناصر إجرامية بدائرة قسم شرطة بلبيس، وبحوزتهم 5 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر البودر.
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 8 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة للاتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في المواد المخدرة.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.