قبل مناقشته بمجلس النواب.. ما هي المواد المتبقية من مشروع قانون العمل؟
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
يواصل مجلس النواب، خلال جلساته العامة غدا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تستكمل الجلسات العامة مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمكون من 296 مادة، بخلاف مواد الإصدار.
المواد المتبقية من مشروع قانون العمل
المواد المتبقية من مشروع القانون تشمل العقوبات، وتفتيش العمل والضبطية القضائية، وأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وانتهى مجلس النواب خلال جلساته السابقة من مناقشة 261 مادة من أصل 296، بخلاف مواد الإصدار، ورغم سرعة وتيرة المناقشات والاتفاق على أغلب المواد إلا أن هناك مواد أثارت الجدل في مشروع القانون الجديد الذي هزّ أروقة البرلمان الأيام الماضية.
وألزم مشروع قانون العمل الجديدة، المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.
ومن ضمن الإلزامات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد، هي الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
التأكد من لياقة العاملكما ألزم مشروع القانون بالكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل مواد مشروع قانون العمل الجديد المزيد مشروع قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب.. ننشر مواد تفتيش العمل والضبطية القضائية في القانون الجديد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد القانونية المتعلقة بتفتيش العمل ومنح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في هذا المجال.
المواد القانونية المتعلقة بتفتيش العملوجاءت نصوص مواد القانون كما يلي:
1-المادة 275يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، الذين يصدر بتحديدهم قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
ويؤدي كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القسم الآتي: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم وظيفتي».
يحمل كل من له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.
ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفي غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به، والمكافآت التي تستحق لهم.
3- المادة 277على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.
4-المادة 278على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة (275) من هذا القانون، وذلك في المواعيد التي يحددونها.
5- المادة 279على السلطات والوزارات والجهات والهيئات المعنية مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة، له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية
مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية