مبدأ قضائي يهمك.. المطلقة تستحق المتعة عن كل مرة يتم فيها الطلاق
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، ففي حكم غير مسبوق، قضت محكمة الأسرة بأحقية المطلقة في الحصول على المتعة عن كل مرة يتم فيها الطلاق، سواء كان رجعيًا أو بائنًا، مما يمثل تحولًا في تطبيق الفقه القانوني، حيث استندت المحكمة إلى المذهب الشافعي بدلاً من المذهب الحنفي المعتاد، وبذلك، إذا طلق الزوج زوجته ثم أرجعها إلى عصمته ثم طلقها مجددًا، فإنها تستحق المتعة عن كل طلقة على حدة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929، والمعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، تنص بوضوح على أن المطلقة المدخول بها في زواج صحيح، إذا طلقها زوجها دون رضاها أو دون سبب من قِبلها، تستحق متعة تعادل نفقة سنتين على الأقل، مع مراعاة حال الزوج وظروف الطلاق ومدة الزواج. كما أيدت محكمة النقض هذا المبدأ في الطعن رقم 345 لسنة 64 قضائية، مؤكدةً استقلال محكمة الموضوع في تقدير المتعة بشرط ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونًا.
وأوضحت المحكمة أن المتعة شُرعت لجبر خاطر المطلقة ومواساتها عن الضرر النفسي الذي يلحق بها نتيجة الطلاق، استنادًا إلى قوله تعالى: “وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ”. وأكدت أن استحقاق المتعة يتطلب أربعة شروط أساسية:
1. أن تكون الزوجة مدخولًا بها في زواج صحيح، سواء كان الدخول فعليًا أو مجرد خلوة شرعية.
2. أن يقع الطلاق بين الزوجين أيًا كان نوعه، سواء كان رجعيًا أو بائنًا.
3. أن يكون الطلاق بغير رضا الزوجة، حيث يُفترض أن الطلاق الغيابي لم يكن برضاها ما لم يثبت العكس.
4. ألا تكون الزوجة هي المتسببة في الطلاق، بمعنى ألا يكون هناك سبب قانوني أو شرعي أدى إلى وقوع الطلاق بسببها.
ويعد هذا الحكم من الأحكام القضائية الفريدة، حيث يعزز حقوق المرأة المطلقة، ويضع حدًا للجدل القائم حول أحقية المطلقة في المتعة عند تكرار الطلاق، مما قد يؤثر على العديد من القضايا المماثلة مستقبلًا.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث مبدا قضائى الطلاق المتعة عن
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. اعرفى متى يقع الطلاق وأبرز الإجراءات القانونية حال عدم إعلانك به
عقد الزواج الأصل فيه أنه على سبيل البقاء والدوام، فلا يصح شرعاَ أو قانوناَ أن يكون العقد مؤقتاَ، ويجب أن يكون طرفا العقد مسئولين عن تصرفاتهما، وأن يتم عقد الزواج بالرضا بين الطرفين، وأن يكون عقد الزواج قائما على المتعة فإذا استحالت المتعة يبطل العقد..وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه.
- تترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفى الزوج عن الزوجة، كل طلاق يقع رجعيًا إلا المكمل للثلاث.
- نص القانون 25 لسنة 1929 المعدل الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية على لا يقع طلاق السكران والمكره، ولا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ أو تركه، والطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة لا يقع واحدة.
-على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى المختصين خلال ثلاثين يومًا من إيقاع الطلاق.
-تعد الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها، فإذا لم تحضر كان على الموثق إعلان الطلاق لشخصها على يد محضر، على الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق للمطلقة أو من ينوب عنها، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق.
- وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
- المادة رقم 44 نصت على أن عقد الزواج ينتهى بـ"الطلاق – التطليق – الخلع – الفسخ – التفريق – الوفاة".
- من طرق الإثبات لوقوع الطلاق شهادة الشهود ويشترط أن يكون الطلاق وقع أمامهم، وتتم الشهادة فى رفض الزوج إثبات الطلاق عند القاضي بحلف اليمين.
- تشمل طرق الإثبات الإقرار وتكون بحضور الزوج وعدم إنكاره وقوع الطلاق على الزوجة ويقر أمام القاضي أنه قام بتطليق الزوجة، وكذلك حلف اليمين-توجيه اليمين الحاسمة للزوج- فإذا رفض حلف اليمين تعتبر الزوجة طالق.
- تضم إجراءات دعوى الطلاق وشروطها بمحكمة الأسرة، صحة ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ شخصية،وتنفصم رابطة ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎلإﺷﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ.
- الأوراق المطلوبة للبدء في إجراءات التقاضي بدعوي طلاق أمام محكمة الأسرة" نسخة ضوئية عن وثيقة الزواج- نسخة من التوكيل متبوع بصورة كارنيه المحاماة-نسخة ضوئية عن شهادة ميلاد الأطفال بالكمبيوتر إن وجد أطفال- الحصول على رقم التسوية والتاريخ الذي تحضر به الزوجة بنفسها إلى مكتب التسوية للفصل فى النزاع".
مشاركة