استغل عمله واستولى على 60 مليون جنيه.. تعرف على العقوبة القانونية
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول سقوط شخص لقيامه بإستغلال طبيعة عمله والإستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله والاستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات).
قدر الممتلكات بـ (60 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة الاستيلاء على الأموالتنص المادة رقم 112 من قانون العقوبات على أنه : "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
)ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
)جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أنه : كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه : "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تزوير مستندات جرائم الأموال العامة محافظة القليوبية المزيد لا تزید على أو غیرها
إقرأ أيضاً:
9 أهداف لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.. تعرف عليها
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، استعراض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، المعروض أمام الجلسة العامة الآن.
وأشار إلى أن هدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يتلخص في:
١- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.
٢- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
٣- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
٤- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة الفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
٥- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
٦- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
٧- حبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه حال تعمد إتلاف لوحات تعريف العقارات وفقا للقانون الجديد.
٨- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
٩- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.