وضع القانون المصري و شروطًا وأسسًا لإنشاء دور الحضانات ومؤسسات الرعاية الخاصة بالطفل، فنصت مادة ( 32 (

إنه تهدف دور الحضانة إلي تحقيق الأغراض الآتية :
1 - رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم .
2 - تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مـع أهـداف المجتمـع وقيمـة
الدينية .


3 - نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة .
4 - تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال .
5 - تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم
ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل و

كما نصت مادة (34( إنه يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكـام التـي تحـددها اللائحـة
التنفيذية ، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون :
1 - مصري الجنسية كامل الأهلية.
2 - لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشـرف أو الأمانـة أو فـي جريمـة
من الجرائم المنصوص عليها في المـواد 283 و292 و 287 و 286و و285 و 284 و 293 مـن قـانون
العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 - حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.
4 - غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي .

وقالت مادة ( 37: تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعي بالشخصية الاعتبارية ، وتتمتع كذلك بهـذه الشخصـية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشـاء دار للحضـانة
ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها أمام القضاء وفي مواجهة الغير .
وعلي المرخص لـه بإنشـاء دار الحضـانة تعيـين مـن يقـوم بإدارتهـا طبقـا للشـروط التـي تحـددها اللائحـة
التنفيذية .
ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد مـن مديريـة
الشئون الاجتماعية المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التي يجـب أن تتضـمنها اللائحـة
النموذجية لدور الحضانة .
وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحي الفنية والمالية والإداريـة طبقـا
للنماذج التي تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار .

فيما حددت المادة  44 العقوبة لمخالفة شروط انشاء الحضانة، فذكرت إنه يعاقـب بـالحبس وبغرامـة لا تقـل عـن خمسـمائة جنيـه ولا تجـاوز خمسـة آلاف جنيـه أو بأحـدي هـاتين
العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول علي ترخيص من
السلطة المختصة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحـد الشـروط المقـررة بـالبنود 1 ، 2 ، 3 مـن
المادة ( 34 ( من هذا القانون.
ويجوز للنيابة العامة بناء علي طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الـدار ال منشـأة بغيـر تـرخيص
مؤقتاً لحين الفصل في الدعوي ، ولصاحب الدار أن يتظلم من هـذا الأمـر إلـي القاضـي الجزئـي المخـتص
خلال أسبوع من إخطاره به

وقالت مادة ( 45 انه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيـه أو بإحدى هـاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة ( 33 ( والمادة ( 37 ( من هذا القانون .


وحدد قانون الطفل موادًا لمواجهة كافة انواع الاعتداء البدني علي الطفل فذكرت المادة 116 مكرر من قانون الطفل إنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل ، او إذا ارتكبهـا
احد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليـة او
كان خادما عند من تقدم ذكرهم.


 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تعريض الاطفال للخطر النيابة العامة حضانة القانون المصري قانون الطفل

إقرأ أيضاً:

متى تصل عقوبة الخطأ الطبي إلى غرامة مليون جنيه في القانون الجديد؟

وضع مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والمرتقب مناقشته في مجلس النواب، في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، عقوبات رادعة للمخالفين.

برلمانية: توطين صناعة الدواء نقلة لتلبية احتياجات السوق المحليأمانة الشؤون البرلمانية لحزب الجبهة تناقش قانون الانتخابات وتقسيم الدوائربرلمانية: توطين صناعة الدواء فى مصر على رأس أولويات القيادة السياسيةبرلماني: توجيهات الرئيس بإعادة صياغة رؤية مستقبلية للإعلام والدراما تستهدف تطوير المنظومة لبناء الإنسان

ويناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وعاقب مشروع القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيا سبب ضررا محققا لمتلقي الخدمة.

عقوبات المسؤولية الطبية

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

ويتضمن مشروع القانون الجديد تعريفا مستحدثا للخطأ الطبي الجسيم، وهو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز.

ويشمل ذلك على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة.

مقالات مشابهة

  • التضامن تنظم ورشة عمل للأبناء خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية
  • متى تصل عقوبة الخطأ الطبي إلى غرامة مليون جنيه في القانون الجديد؟
  • إطلاق النسخة الثالثة من برنامج "بناء القدرات لمهنيّي الرعاية الاجتماعية"
  • بعد تناوله في ولاد الشمس.. الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطـ.ـفال بدور الرعاية
  • البابا تواضروس يستقبل كهنة الرعاية الاجتماعية بعدد من كنائس القاهرة
  • 5 حالات لرفض التصالح فى بعض مخالفات البناء.. تعرف عليها
  • وزيرة التضامن تكرم فريق عمل مسلسل ولاد الشمس بحضور أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية
  • اعرف عقوبة إتلاف مال الغير بعد تجديد حبس المتهم فى واقعة الفردوس
  • كبسولة فى القانون.. الحبس والغرامة عقوبة جرائم انتحال الصفة