شروط حدّدها القانون لـ إجراء العلاج الكهربائي لـ المريض النفسي.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تضمن قانون رعاية المريض النفسي، عدة شروط لـ إجراء العلاج الكهربائى لـ المرضى النفسيين، حيث نصت المادة 30 من القانون على أنه لا يجوز إجراء العلاج الكهربائى اللازم لحالة المريض النفسى إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إدارة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التى قد تنجم عنه، والبدائل العلاجية له، فإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامى هذا النوع من العلاج وكان لازمًا لحالته فُرض عليه بعد إجراء تقييم طبى مستقل.
ويحق للطبيب النفسى المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستمر المريض فى تلك الحالة خاضعًا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى.
لايفوتك||حالات تمنع المريض النفسي من مغادرة المصحة العلاجية .. تعرف عليها أبرزها تهديد سلامته والآخرين.. حالات قانونية تلزم بإدخال المريض النفسي للمصحات
وفى حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة فى نهاية المدة المحددة لإجازته تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى.
وطبقا للقانون ، يجوز نقل المريض النفسى الخاضع للدخول أو العلاج الإلزامى من منشأة الصحة النفسية الموجود بها إلى مستشفى عام للعلاج وذلك إذا ما أصابه مرض جسدى ولم يتوفر له علاج بالمنشأة الموجود بها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المريض النفسي المریض النفسی
إقرأ أيضاً:
شروط صارمة تغضب النقابات.. ضرورة عقد جمع عام يحضره 35 في المائة من الأجراء لاتخاذ قرار الإضراب
شروط ومساطر صارمة وضعتها الحكومة في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب تجعل النقابات في وضع صعب إذا رغبت في خوض إضراب. فبينما كانت النقابات تعلن عن الإضرابات من خلال بيانات موجهة إلى الرأي العام، بات لازما عيها بعد صدور القانون الجديد، التقيد بعدة شروط.
وقبل الإشارة إلى هذه الشروط، أكد المشروع قانون مبدأ الاقتطاع من أجور المضربين ووضع حدا للجدل السياسي الذي رافق هذا الإجراء، وجاء في المشروع « يعد كل عامل يشارك في ممارسة الإضراب في حالة توقف مؤقت عن العمل لا يؤدى عنه أجر ».
ولكن « لا يترتب على إضراب المهنيين توقف عقد شغل أجرائهم وعدم أداء أجورهم خلال مدة سريان الإضراب »، هذا رغم أن القانون اعتبر ممارسة حق الإضراب مضمون ويمنع كل فعل يؤدي إلى عرقلته.
لكن في حالة ممارسة ضراب دون احترام لهذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه فإن هذا الإضراب يكون « غير مشروع ».
من شروط الإضراب موافقة 25 في المائة من العمال
يشترط القانون في حالة الدعوة إلى إضراب وطني، في القطاع العام أو في القطاع الخاص أن تكون النقابة أكثر تمثيلا أو ذات تمثيلية على الصعيد الوطني. هذا يعني أن التنسيقيات أو التمثيليات غير النقابية لا تستطيع إعلان الإضراب.
وفي حالة الإضراب في مرفق عمومي يشترط أن تكون النقابة أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أو ذات تمثيلية على صعيد المرفق العمومي.
وفي حالة الدعوة إلى إضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، يشترط أن تكون النقابة أكثر تمثيلا بالمقاولة.
ويجب أن يحرر مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة محضرا يوقعه ما لا يقل عن 25% من الأجراء، يتم بموجبه الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب وتحديد أعضاء لجنة الإضراب في عدد أقصاه 6 أعضاء تتولى مهام الدعوة إلى الإضراب.
ولا يكون هذا المحضر صحيحا إلا بعد عقد جمع عام بحضور ما لا يقل عن 35% من أجراء المقاولة أو المؤسسة. وسيحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
احترام آجال الإضراب:
حدد القانون آجالا لخوض الإضراب، فإذا تعلق الإضراب بملف مطلبي، يمكن الدعوة إلى الإضراب بعد انصرام أجل 45 يوما، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفترة 15 يوما بناء على طلب أحد الأطراف تبدأ من تاريخ التوصل بالملف المطلبي.
وبالنسبة للقطاع الخاص تجوز الدعوة إلى الإضراب على مستوى المقاولة من طرف المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على صعيد المقاولة وفي حالة عدم وجودها من طرف مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة.
وبخصوص الإضراب الذي سببه قضايا خلافية، بين العمل والمقاولة أو المرفق العمومي، تجوز الدعوة إلى الإضراب على المستوى الوطني في القطاع العام أو القطاع الخاص أو على مستوى المرفق العمومي أو بالنسبة للمهنيين بعد انصرام أجل 30 يوما. وبالنسبة للقطاع الخاص على مستوى المقاولة أو المؤسسة يحدد الأجل في 7 أيام. وفي حالة لجوء الجهة الداعية إلى الإضراب إلى مسطرة محاولة التصالح المنصوص عليها في تشريع الشغل الجاري به العمل، يتم التقيد بالآجال المرتبطة بها.
وتحتسب الآجال من تاريخ التوصل بالقضايا الخلافية، ويجب القيام خلالها بجميع الإجراءات قصد البحث عن سبل تسويتها.
بخصوص الإضراب بسبب وجود خطر حال يهدد صحة وسلامة الأجراء بالمقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، تجوز الدعوة إلى الإضراب مباشرة بعد إثبات الخطر الحال وعدم امتثال المشغل للإجراءات اللازمة لإبعاده أو توقيفه طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وهناك شروط أخرى وردت في القانون يمكن العودة إليها.
يذكر أن كلا من الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديموقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديموقراطية، دعوا إلى إضراب وطني، الأربعاء المقبل احتجاجا على مشروع قانون الإضراب، فيما قرر الاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس في القطاعين العام والخاص… ربما يكون هذا آخر إضراب سيتم خوضه بمجرد نشر بيان موجه إلى الرأي العام.
كلمات دلالية المغرب مشروع قانون الإضراب نقابات