الجماع في العشر الأواخر من رمضان يفسد هذه العبادة.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
مع دخول العشر الأواخر من رمضان، يحرص المسلمون على الاجتهاد في العبادة والتقرب إلى الله بالصلاة، والذكر، وقراءة القرآن، والاعتكاف في المساجد.
ولكن يثار تساؤل بين الأزواج حول مدى تأثير الجماع خلال هذه الليالي المباركة على الثواب، وهل يُنقص من أجر الصيام والقيام؟
حكم الجماع في العشر الأواخرأوضحت دار الإفتاء المصرية أن الجماع في ليالي العشر الأواخر من رمضان جائز شرعًا، ولا ينقص من ثواب الصائم، وذلك استنادًا لقول الله تعالى: "أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ.
.." (البقرة: 187)، مما يدل على أن العلاقة الزوجية مباحة ليلًا خلال الشهر الكريم، بما في ذلك العشر الأواخر.
لكن يُستحب في هذه الليالي المباركة أن يحرص المسلم على الإكثار من العبادة والذكر والتفرغ للقيام، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان إذا دخلت العشر الأواخر اجتهد في العبادة، وأحيا الليل، وأيقظ أهله، وشد مئزره، أي أنه كان يعتزل النساء ليتفرغ للعبادة.
أما من كان معتكفًا في المسجد، فلا يجوز له مباشرة زوجته، لأن ذلك يفسد الاعتكاف، وهو ما أوضحته دار الإفتاء بقولها إن "الجماع عمدًا يفسد الاعتكاف، كما أن التقبيل واللمس بشهوة لا يجوز أثناء الاعتكاف".
التركيز على العبادةالعشر الأواخر من رمضان تحمل فضلًا عظيمًا، ففيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، لذا يُستحب أن يغتنمها المسلم بالعبادة والدعاء والذكر، دون الانشغال بالمباحات، ليضاعف أجره ويقتدي بالنبي في الاجتهاد في الطاعة خلال هذه الأيام المباركة.
دعاء العشر الأواخر من رمضانكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الدعاء في هذه الليالي المباركة، ومن أفضل الأدعية التي وردت عنه:
"اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني".
كما يمكن للمسلم أن يدعو:
"اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، واغفر لنا ذنوبنا، وتقبل أعمالنا، وأصلح أحوالنا، وبارك لنا فيما تبقى من رمضان".
فهذه الليالي فرصة عظيمة يجب استغلالها في الدعاء والعبادة طلبًا لرضا الله ومغفرته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجماع العشر الأواخر من رمضان العشر الأواخر من رمضان هذه اللیالی
إقرأ أيضاً:
الصلاة دون معرفة اتجاه القبلة الصحيح.. الإفتاء توضح كيف يتصرف المسلم
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن معرفة اتجاه القبلة الصحيح واستقبالها من شروط صحة الصلاة؛ مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 150]، كما استشهدت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» متفق عليه.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، أن المقصود باستقبال القبلة: التوجه إلى عين الكعبة لمن كان في المسجد الحرام، والتوجه إلى المسجد الحرام لمن كان في مكة، والتوجه إلى مكة لمن كان خارجها، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: «البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي» رواه البيهقي في "السنن الكبرى".
هل يجوز الدعاء لشخص معين باسمه خلال السجود بالصلاة؟.. الإفتاء توضح
سنن نبوية في الصلوات حافظ عليها لتنال أجرها
ما حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
هل تقضى صلاة الوتر بعد الفجر لمن فاتته؟.. مجدي عاشور يجيب
وأوضحت دار الإفتاء، أنه يجب شرعًا على من أراد الصلاة وجَهِلَ جهة القبلة أن يسأل عن اتجاهها أو أن يجتهد في تحرِّيها، فإذا سأل أو اجتهد فأخطأ وعَلِمَ بخطئه بعد الصلاة: فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
وتابعت أنه إذا لم يسأل وترك الاجتهاد في تحرِّيها وصلَّى، فإن تبيَّن له الخطأ فصلاته غير صحيحة وتلزمه إعادتها، وإن تبيَّن عدم الخطأ وتحقق أنه قد أصاب القبلة: فمقصرٌ في أداءِ واجبِ الاجتهاد، والأصل أنه تلزمه إعادة الصلاة؛ على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد، ولو قلَّد من يُصحِّحُ الصلاةَ فلا بأس، مع وجوب تحري القبلة فيما يُستقبل من صلوات -بالاجتهاد أو السؤال-؛ خروجًا من خلاف الفقهاء، واحتياطًا لأمر الصلاة المفروضة التي هي عماد الدين وركنه الأعظم.
وذكرت دار الإفتاء آراء بعض الفقهاء حول حكم من لم يعرف اتجاه القبلة ومنهم:
قال العلَّامة ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار" (1/ 47، ط. الحلبي): [(وإن اشتبهت عليه القبلة وليس له من يسأل: اجتهد وصَلَّى ولا يُعِيدُ وإن أخطأ)... لأن الواجب عليه التوجه إلى جهة التحرِّي إذ التكليفُ بِقَدْرِ الوُسْعِ] اهـ.
وقال الإمام الدردير في "الشرح الكبير بحاشية الدسوقي" (1/ 224، ط. دار الفكر): [اجتهد فأخطأ فعلى المذهب يُعيد في الوقت، وعلى مقابله يُعيد أبدًا] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 338، ط. دار الكتب العلمية): [(ومن صلى بالاجتهاد) منه أو من مقلده (فتيقن الخطأ) في جهة أو تيامن أو تياسر معينا قبل الوقت أو فيه أعاد أو بعده (قضى) وجوبًا (في الأظهر)... والثاني: لا يقضي؛ لأنه ترك القبلة بعذر فأشبه تركها في حال القتال، ونقله الترمذي عن أكثر أهل العلم، واختاره المزني] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (1/ 325، ط. مكتبة القاهرة): [المجتهد إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة، ثم بان له أنه صلى إلى غير جهة الكعبة يقينًا، لم يلزمه الإعادة. وكذلك المقلد الذي صلى بتقليده. وبهذا قال مالك، وأبو حنيفة. والشافعي في أحد قوليه] اهـ.
ويرى المالكية في قول والشافعية في الأظهر وهو المعتمد أن الإعادة تلزمه في الوقت وبعد الوقت.
وقال العلَّامة جلال الدين المحلِّي في شرحه على "المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة" (1/ 158، ط. دار الفكر): [(ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ) في الجهة في الوقت أو بعده (قضى في الأظهر)، والثاني: لا يجب القضاء لعذره بالاجتهاد] اهـ.
وقال العلَّامة القليوبي في الحاشية مُعلِّقًا: [(قضى) أي لزمه فعل الصلاة ثانيًا لاستقراره في ذمته ولو في الوقت، ولا يفعل حتى يظهر له الصواب، ولو بعد الوقت؛ لأنه متمكن من اليقين بالصبر أو بالانتقال إلى محل آخر] اهـ، ويُنظر: "الشرح الكبير" للإمام الدردير المالكي (1/ 224).