هل يفرق القانون بين الحكم الحضورى والغيابى؟.. التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
الأحكام الجنائية تنقسم لقسمين غيابي وحضوري، ونظم القانون حدود كلا منهما وشروطه، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الفرق بين الحكمين طبقاً للقانون.
ـ ما هو الفرق بين الحكم الحضوري والغيابى؟.
ج: الحكم الحضوري أقرته المادة347 من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه يصدر على المتهم الطليق المتواجد بالمحكمة، ويجيب علي نداء المستشار بإثبات حضوره ويغادر باختياره قاعة الجلسة، أو الشخص الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة، أو يقرر التخلف عن الحضور أو قد يحضر أول جلسة ويمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إليها الدعوى و بجلسة الحكم، بمعني أدق أن الحكم الحضوري يصدر في مواجهة الخصم و يكون كذلك حضوريا في مواجهة الخصم إذا حضر جلسة المرافعة، وباشر إجراءات التحقيق النهائي في حضوره وأعطيت له فرصت إبداء دفاعه أمام المحكمة.
وعن الحكم الحضوري الاعتباري، أنه حكم تصدره المحكمة في غيبة المتهم أو الخصم و يعتبر كأنه صدر في مواجهته، و لذلك سمي حكما حضوريا أعتباريا، و قد يكون هذا أما بقوة القانون أو بقرار من المحكمة التي أصدرته، فإذا اعتبر في الحالة الأولى وجوبيا أن تعتبره المحكمة كذلك، لكن إذا كان بقرار من المحكمة فيكون جوازيا، ولها أن تعتبره حكمًا حضوريا اعتباريا و لها أن تعتبره حكما غيابيا.
وهناك حالات للحكم الحضوري بقوة القانون وهي إذا حضر المتهم عند النداء عليه بالجلسة ثم غادر قبل المرافعة، وإذا تخلف المتهم عن الحضور بالرغم من تسلمه ورقة التكليف بالحضور وعلمه بتاريخ الجلسة.
أما الحكم الحضوري الاعتباري الجوازي ويكون في حالات وهي إذا لم يحضر المتهم المرافعة، بالرغم من أنه قد تم استدعاؤه للحضور و فقا للقانون،أن تكون ورقة الاستدعاء قد أعطيت له شخصيا، أن يكون غيابه عن حضور الجلسة دون عذر شرعي.
وأن الفرق بين الحكم الحضوري الاعتباري بقوة القانون والجوازي هو أن الأول يكون في حالتين هما، عندما يحضر المتهم جلسة الحكم ويسمع النداء على الدعوى ثم يغادر قاعة الجلسة قبل المرافعة التي تؤجل إليها الدعوى و يكون عالماً بهذا التأجيل إما الثاني يتم التكليف شخصيا ولا يحضر.
وتعود أهمية التفرقة بين الأحكام الحضورية بأنه لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونا، أما الأحكام الغيابية يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانوناً.
ويختلف الوضع في الاحكام الحضورية الاعتبارية عن هذين النوعين السابقين نظرا لحالة و ظروف كل نوع من الأحكام، و كقاعدة عامة لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة مثلها مثل الأحكام الحضورية، و لكن استثناء من هذه القاعدة فقد أجاز الفقه المعارضة فيها إذا توافرت ثلاث شروط وهي:
أولاً: إثبات المحكوم عليه أن عدم حضوره بسبب قوة قاهرة أو عذر مقبول أولاً.
ثاينا ً: أن يثبت المحكوم عليه أنه لم يستطع تقديم العذر الذي منعه من الحضور كي تمنحه المحكمة مهلة ويؤجل النظر في قضيته لجلسة قادمة.
ثالثاً: أن يكون الحكم الحضوري الأعتباري الصادر غير قابل للاستئناف فإذا كان قابلا لذلك فلا يجوز المعارضة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الحكم الغيابي القانون المصرى اخبار الحوادث بین الحکم
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لشقيقي الذي يمر بضائقة مالية
أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أن زكاة الفطر تهدف إلى تطهير الصائم من اللغو والرفث، وإغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد، مما يساهم في تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
وأوضح أن زكاة الفطر فريضة على كل مسلم يملك قوت يومه وليلته يوم العيد، ويجب إخراجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة وأولاد.
وحول حكم إعطاء الزكاة للإخوة، أوضح عبد السميع أنه يجوز إعطاؤها لهم إذا كانوا من المحتاجين، ولا تجب نفقتهم على المزكي.
كما شدد على أن زكاة الفطر يجب أن تصل للفقراء والمحتاجين، ولا يجوز إعطاؤها للأغنياء أو من لا يستحقها.
وأشار إلى أنه يجوز إخراج زكاة الفطر من أول ليلة في رمضان، لكن الأفضل إخراجها قبل صلاة العيد، مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم". كما أوضح أن بعض الفقهاء أجازوا إخراجها في الأيام الثلاثة الأخيرة من رمضان، بينما أجاز بعض فقهاء الشافعية إخراجها من أول يوم في رمضان.
وفيما يتعلق بمكان إخراج زكاة الفطر، أوضح أمين الفتوى أن جمهور الفقهاء يرون أن المسلم يخرج زكاته في المكان الذي يقيم فيه، وليس في مكان ميلاده، إلا إذا كانت هناك حاجة أو مصلحة في نقلها.
وأضاف أن تأخير إخراج الزكاة إلى ما بعد صلاة العيد وقبل غروب شمسه جائز ويقع مجزئًا، مع كونه خلاف الأولى، أما تأخيرها عن يوم العيد بغير عذر فهو حرام شرعًا يأثم فاعله.