مختصون يدعون لتضافر الجهود لمجابهة سوء استخدام الإنترنت
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
غزة - صفا
دعا متحدثون مختصون بالقانون وحقوقيون، إلى تضافر كل الجهود للتصدي لسوء استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وحماية الأسرة من التفكك.
كما دعا هؤلاء المختصون خلال ورشة عمل بغزة نظمها مركز تطوير الإعلام التابع لجامعة بيرزيت، بعنوان: "سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأثره على الأسرة" إلى الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لحماية المجتمع، وتحصينه من فتنة التكنولوجية، وإقرار قانون يجرم سوء استخدام الإنترنت يواكب العصر.
وحث هؤلاء خلال الورشة التي تأتي ضمن متابعة التحقيق الاستقصائي الذي أجري في مايو/ أيار العام الماضي، ضمن مشروع "قوة الحريات طرق لكسر القيود"، المشرع الفلسطيني لمواكبة التطور ومعاقبة المتسببين في انتهاك الخصوصية وإساءة استخدام الإنترنت.
وأوصوا المؤسسات المعنية العاملة في قطاع غزة، إلى اتخاذ إجراءات فعالة لحماية المجتمع وتحصينه من تداعيات سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل التطورات التكنولوجية السريعة، وإطلاق حملات توعوية شاملة تهدف إلى تعزيز وعي المواطنين حول أخطار استخدام غير مسؤول للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي
تفكك أسرى
وقال المحامي والمستشار القانوني، أحمد المصري، إن الاستخدام السيء للإنترنت أوصل العديد من الأزواج للوقوع في خلافات عائلية وأسرية انتهت معظمها بالطلاق.
وأضاف المصري" أن العديد من القضايا التي أطلع عليها دارت جلها حول الاستخدام السيء للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والتي انتهت بالطلاق".
وشدد على ضرورة حماية مجتمعنا من السقوط في آفة الاستخدام السيء للإنترنت، وحث الزوجين لأن يعيان خطورة ذلك وأثره في تدمير العلاقات الأسرية، مردفًا: "العديد من القضايا يمكن حلها ببساطة".
ودعا لتضافر جهود المجتمع من أجل التصدي لظاهرة الاستخدام السيء للإنترنت وحماية الأسرى من التفكك الأسرى، وتعزيز الوازع الديني في نفوس الأبناء وحمايتهم السقوط في الاستخدام السيئ للمواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت كالـ"فيس بوك وتويتر و الواتس أب وغيرها"
ودعا جهاز الشرطة لتسليط الضوء على تلك القضايا ومحاسبة من يسيء استخدام الإنترنت، مطالبًا المشرع الفلسطيني بتطوير القوانين وخاصة الصادرة عن الانتداب البريطاني عام 1936، وإصدار جديدة خاصة بالاستخدام السيء للإنترنت ومواكبته التطورات الجارية.
تمكين المجتمع
بدورها قالت منسقة المناظرة والإعلام في جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، بسمة الكرد، إن جمعيتها تبذل جهودًا جبّارة في تمكين المجتمع وحماية الأسرة والأطفال، في شتى المجالات وخاصة من الوقوع ضحايا الاستخدام السيء للإنترنت.
وأوضحت الكرد، أن جمعيتها تعمل على التوعية من الاستخدام السيء للشبكة العنكبوتية ومخاطرها، بالإضافة لتقديم الحماية والدعم للأفراد الذين يتعرضون للإساءة عبر هذه الوسائل.
وشددت على أهمية التوعية بأخطار سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة حماية الأسرة والأطفال من التفكك، مشددة على ضرورة تقديم الجمعيات النسوية الحماية والدعم لهذه الفئات من خلال التعاون مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الحقوقية لمعالجة قضاياهم ومشكلاتهم.
قانون فلسطيني
بدوره، ذكر المدير العام للشؤون القانونية في المجلس التشريعي، أمجد الأغا، أن تطور التكنولوجيا وسوء استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، أدى إلى زيادة الخلافات العائلية والأسرية.
وقال الأغا:" إن الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تُعَد سلاحًا ذو حدين، حيث يُمكن استخدامها بشكل إيجابي في مختلف مجالات الحياة، ولكنها يمكن أيضًا أن تُستخدم بطرق تسبب الأضرار".
وأشار الأغا، إلى أن القانون الفلسطيني يتماشى مع التطورات لحماية المجتمع من الاستخدام السلبي للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية قيد النظر من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني للموافقة عليه.
وبين أنه في عام 2009م، تم إصدار قانون معدل لقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م، وأدخل جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا حيث جرمت ثلاثة أوجه أساسية كالتجسس الصوتي "التنصت" والتقاط الصور خلسة، والترويج للمواد المخلة أو التسبب بإزعاج الغير.
ولفت إلى أن "تطبيق قانون استخدام التكنولوجيا على أرض الواقع يشوبه بعض الاختلالات نتيجة تدخلات خارجية، وبعض الإشكاليات لدى النيابة العامة كعدم وجد كادر بشري مؤهل لكشف الجرائم الالكترونية، ولأن بعض الجرائم عابرة للقارات والحدود".
وأردف: "نحن بحاجة إلى قانون حول الجرائم الإلكترونية متكامل يعالج مسألة الإثبات الإلكتروني، والتحقيق ويؤهل مباحث خاصة لعلاج تلك الإشكاليات".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: غزة وسائل التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
انتبه.. سب وقذف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يعرضك لعقوبات صارمة
نص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر برقم 175 لسنة 2018، على عقوبات رادعة بشأن التهديد والابتزاز إلكترونيًا، والتي تتراوح فيها العقوبة ما بين الحبس والغرامة، وذلك لمعاقبة كل من يحاول ابتزاز شخص ما، كما عاقب كل شخص قام بسب وقذف شخص آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت أهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كالآتي:
١- حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة.
٢ - مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.
٣ - ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد حجيتها فى الإثبات.
٤- وضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنيات المعلومات، وتحديد التزاماتهم فى هذا الشأن.
٥- حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت.
٦_ حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيئ إلى أصحابها، وخاصة فى ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد، وحرمة حياتهم الخاصة فى مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة لاستخدام تقنية المعلومات.
٧ _ وضع تنظيم إجرائى دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكة المتعلقة بتلك الجرائم، بالإضافة إلى تحديد حالات التصالح وإجراءاته، وتنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين فى محال جرائم مكافحة تقنية المعلومات، والقرارات والأوامر الجنائية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.
ونصت العقوبات على الآتي:
نصت 7 مواد أن عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت تراوحت ما بين الحبس والغرامة، وهي التي نصت عليها 7 مواد منها 6 مواد في قانون العقوبات وهي 166 مكرر و306 و306 مكرر «أ» و306 مكرر «ب» وو308 و308 مكرر من قانون العقوبات ومادة سابعة رقم 76 في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات عقوبة السب عبر مواقع التواصل الاجتماعي «كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه».
وأشارت المادة 306 مكرر (أ) بأنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، كما وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه».
كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته».
وذكرت المادة (26) أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه».
وتناولت المادة (27) في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا».
والمادة 166 مكرر على عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت «كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».