حدد قانون العقوبات الحالات التي يتم فيها إعفاء المتهمين في جنايات التزوير ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.

عقوبة تزوير الأختام

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

التحريات في واقعة التزوير الكبرى تكشف تفاصيل استقطاب راغبي السفر للخارجشهادات خبرة من الخارجية.. صاحبة شركة سياحة متورطة في واقعة تزوير كبرى بالقاهرة|تفاصيلالمشدد 7 سنوات لعاطل متهم بتزوير محررات في المطريةالمشدد 3 سنوات لعاطل لاتهامه بتزوير محررات في عين شمس

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جنايات التزوير المتهمين قانون العقوبات الحكومة التزوير المزيد ونصت المادة أو إحدى

إقرأ أيضاً:

الزرفي: الحكومة العراقية لم تناقش ملف العقوبات مع الوفد التجاري الأمريكي

الزرفي: الحكومة العراقية لم تناقش ملف العقوبات مع الوفد التجاري الأمريكي

مقالات مشابهة

  • تجديد بطاقة الهوية الوطنية.. تعرف على الحالات الصحيحة للصور
  • علامات مفاجئة تدل على احتياج جسمك لفيتامين د| تعرف عليها
  • الحبس سنة عقوبة تقليد احتفال ديني في مكان عمومي
  • موعد إجازات شهر أبريل 2025.. تعرف عليها
  • الزرفي: الحكومة العراقية لم تناقش ملف العقوبات مع الوفد التجاري الأمريكي
  • من القليوبية لـ مدينة نصر.. الداخلية تضبط المتهمين بسرقة سيدة أجنبية في القاهرة
  • جنايات الزقازيق تنظر محاكمة المتهمين بتعذيب طفلة وقتلها حرقاً بالشرقية
  • بعد تعدي سائحة هولندية على شاب ضرب حمارا..تعرف على عقوبة تعذيب الحيوانات
  • مجلس النواب يحيل 13 تقريرا بشأن الاقتراحات برغبة إلى الحكومة (تعرف عليها)
  • 3 عقوبات مشددة تواجه المتهمين في واقعة التعدي على أسرة طالب داخل مدرسة خاصة بالسلام