«التوازن بين الجنسين» يدعم فرص المرأة بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
دبي: «الخليج»
وقّع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مذكرة تعاون مع معهد بوستيرتي، لدعم «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الذي أطلقه المجلس عام 2022 بهدف زيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بمؤسسات القطاع الخاص المنضمة لهذه المبادرة الطوعية إلى 30% عام 2028.
سياسات داعمة
تشمل مجالات التعاون وفقاً للمذكرة، تطوير إطار عمل بأفضل السياسات والآليات التي تساعد مؤسسات القطاع الخاص على وضع سياسات داعمة للنوع الاجتماعي، وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، وتنفيذ مبادرات وبرامج تدريبية مشتركة في مجال التوازن بين الجنسين والتمكين القيادي للمرأة، وترتيب إجراءات توقيع 35% من الشركات والمؤسسات الأعضاء في شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة، التي يديرها المعهد، والتي تضم أكثر من 110 مؤسسات، على التعهد المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، إضافة للتنسيق المشترك مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) لزيادة فرص عمل المرأة الإماراتية في المؤسسات التي تضمها هذه الشبكة التي يديرها معهد بوستيرتي.
وقّع المذكرة كل من منى غانم المرّي، نائبة رئيسة المجلس، والدكتور يسار جرار، الشريك الإداري بمعهد بوستيرتي، والأمين العام لشبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة التي يديرها المعهد، بحضور موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
شراكة مستدامة
أكدت منى المرّي أن إبرام هذه المذكرة يأتي في إطار جهود ومبادرات مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لتعزيز مشاركة المرأة، وتأكيد حضورها المؤثر في القطاع الخاص، تنفيذاً لتوجيهات حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وبما يواكب الإنجازات المتحققة في التوازن بين الجنسين في القطاع الحكومي.
وقالت: «هذه الخطوة تمثل نموذجاً ملهماً للتعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المستهدفات الوطنية لدولة الإمارات المتعلقة بالتوازن بين الجنسين، وتشكل حافزاً لكافة المؤسسات لاستقطاب المزيد من الكفاءات النسائية، معربةً عن اعتزازها بالإسهامات المتميزة للمرأة الإماراتية في مختلف التخصصات ضمن القطاع الخاص.
اهتمام متزايد
قالت موزة محمد الغويص السويدي إن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من أوجه التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز بيئة العمل المراعية للنوع الاجتماعي، وأن التعاون بين الطرفين سيشمل تنظيم واستضافة ورش عمل وبرامج تدريبية لتعزيز التوازن بين الجنسين ومشاركة المرأة في المناصب القيادية، وتبادل الخبرة وأفضل الممارسات.
من جانبه، أكد الدكتور يسار جرار أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة محورية في دعم الجهود الوطنية لتعزيز تمثيل المرأة في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن تحقيق التوازن بين الجنسين ليس مجرد هدف اجتماعي، بل هو ركيزة أساسية لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف:«هذه الشراكة ليست سوى خطوة إضافية نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة لمستقبل أكثر عدالة واستدامة، حيث تصبح الاستدامة نهجاً عملياً مترسخاً في كافة القطاعات، ومحرّكاً رئيسياً للنمو والابتكار في المنطقة، وسنواصل العمل مع المجلس لتحقيق التغيير الإيجابي الذي تستحقه مجتمعاتنا».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي مجلس الإمارات للتوازن بین الجنسین التوازن بین الجنسین القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. 9 أخطاء تتسبب في فصلك من العمل
حدد قانون العمل ، عدة أخطاء جسيمة تتسبب في فصل الموظف نهائيا من العمل، ونص القانون على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، والتي حددها القانون نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي.
ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى بعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
5- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
7- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سُكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
9- إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من 192 إلى 194 من الكتاب الرابع من هذا القانون.