قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن المرسوم بقانون (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية يسمح للأم بالاشتراك الاختياري بحد أقصى لمدّة ثلاث سنوات، للراغبات منهن في الحصول على إجازة للعناية أو رعاية أبنائهن، مع الاستمرار في دفع الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة واعتبارها ضمن مدة الاشتراك عند احتساب نهاية الخدمة.


وأكدت الهيئة أن الدولة حرصت على رعاية ودعم المرأة وتمكينها في العديد من الجوانب الرئيسية مثل التشريع ، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والسياسي وغير ذلك؛ إيماناً منها بالدور الفاعل للمرأة في تعزيز مسيرة العمل التنموي التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، “طيب الله ثراه”، حيث كان مؤمناً بأن شراكة المرأة ركن أصيل في أي منهجية للتطور والنمو على المستويات كافة، وهو ما تسير الدولة على نهجه بدعم من قيادتها الحكيمة.
وبالنظر إلى التشريعات المتعلّقة بقوانين المعاشات الاتحادية ، فإن القوانين عملت على ضمان مساواة المرأة في الحقوق والواجبات، وراعت القوانين الخاصة بالمعاشات الأدوار التقليدية للمرأة بما يتعلّق بخدمة المجتمع من خلال منحها بعض المميزات عن الرجل، وذلك لتسهيل قيامها بدورها على أكمل وجه، ومن تلك المميّزات منحُها بموجب المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حق الاشتراك الاختياري لمدة ثلاث سنوات لرعاية أبنائها على أن تحتسب هذه المدة من مدة خدمتها إذا استمرت في دفع الاشتراكات المستحقة عنها.
وفيما يخص أحكام المعاشات للمرأة المعيلة ، تم تخصيص أحكام خاصة للنساء اللاتي يتحملن مسؤولية إعالة الأسرة، مما يضمن حصولهن على معاشات مناسبة خاصة في حالات وفاة الزوج، إذ أنه وعلى خلاف قواعد الجمع بين المعاش والراتب، فقد خصّ القانون الأرملة بحق الجمع بين حصتها من المعاش المستحق لها عن زوجها وبين معاشها الشخصي أو بين حصتها من زوجها وبين راتبها من العمل.
كما أعاد القانون المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية توزيع نسب المعاش على المستحقين، بأن رفع حصص استحقاق الأرملة/ الأرامل إن تعددن إلى 40% من المعاش، في حين يستحق الأولاد “الذكر والأنثى” نسبة 40% من المعاش، ويستحق الأب أو الأم أو كلاهما 20% من المعاش، وقد رفع التوزيع الجديد للحصص من نسب الأرامل على حساب الأبناء باعتبار أن إعالة الأبناء تقع على عاتقهن بعد وفاة المعيل.
وخفّض المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 من مدّة العمر والاشتراك للمرأة في بعض الحالات؛ حيث نص على استحقاق المرأة للمعاش في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها في التأمين “30” سنة وبلغ عمرها “55” سنة، على أن يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد، ويتمثل الخفض في سنتين لمدة الاشتراك، وثلاث سنوات للسن عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف لمدة الاشتراك، وأربع سنوات للسن عن الولد السابع.
ولم يقتصر الدعم للمرأة على المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 وحسب، بل سبقه القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته بالعديد من الامتيازات أهمها منح المرأة حق شراء مدة خدمة اعتبارية بواقع عشر سنوات بينما يسمح للرجل بشراء خمس سنوات فقط ، كما يسمح قانون المعاشات بإعادة صرف نصيب كل من البنت والأخت بالمعاش الموقوف بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل في حالات الطلاق وترك العمل، في حين يخرج الولد من المعاش ببلوغ سن الـ “21” أو الـ “28” إذا كان مستمراً في الدراسة، بينما لا تخرج البنت من المعاش بسبب السن.
ونصّ القانون أيضاً على أنه إذا ترملت أو طلقت الأم أو الأخت أو البنت بعد وفاة صاحب المعاش، ولم يكن لأي منهن راتب أو معاش آخر يتم استحداث حصة لهن تساوي حصته وقت استحقاق المعاش دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين، كما يساوي القانون في توزيع المعاش بين البنت والولد حيث تستحق البنت نفس حصة الابن لأن قانون المعاشات لا يعتبر المعاش إرثاً شرعياً.
وعلى عكس ما يثار فإن معاش المرأة يتم توزيعه على المستحقين من ذويها شأنها في ذلك شأن الرجل.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

بعد 6 سنوات .. محكمة الأسرة تثبت نسب طفلة وتلزم الأب بالمصروفات

لجأت سيدة خمسينية إلى محكمة الأسرة بالتجمع، لإثبات نسب ابنتها، بعد أن ظل الزوج يرفض الاعتراف بها على مدار 5  سنوات.

قالت الأم في دعواها أمام المحكمة انها تزوجت قبل 6 سنوات زواج شرعي بعقد رسمي ومهر موثق وشهود، وبعد حملها أنكر الزوج نسب الطفلة، ورفض استخراج أي أوراق ثبوتية لها، ما تسبب في حرمانها من حقوقها كمواطنة دون شهادة ميلاد أو رقم قومي.

حملات أمنية على أوكار المجرمين في دمياط وأسوان وأسيوطمن عامين إلى شهر| تخفيف حكم حبس سايس متهم بالبلطجة

وأمام إصرار الزوج على إنكار الطفلة، رفعت الأم دعوى قضائية طالبت فيها بإثبات النسب، وأمرت المحكمة بإجراء فحص جيني للطفلة، والزوجة، والزوج.

جاءت نتائج التحليل قاطعة، لتثبت بما لا يدع مجال للشك أن الطفلة من صلب الأب، وهو ما أكدته المحكمة في حكمها، الذي استند إلى إقرار صريح من الزوج خلال الجلسة، فقضت بإثبات النسب، مع إلزام الأب بالمصاريف القانونية.

مقالات مشابهة

  • الشارقة.. إلغاء رتبتين عسكريتين في صف الضباط يوفر على المستفيدين 8 سنوات
  • هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟.. دار الإفتاء تجيب
  • “التأمينات” تدعو إلى احتساب المعاش التقاعدي
  • جدل حول حكم الدستورية بشأن عودة منزل الزوجية للأب ببلوغ الأطفال 15 عاما؟.. أبو القمصان: المرأة ستصبح في الشارع وسط دعوات ببقاءها في منزلها وعدم العمل.. وأطالب بقانون الكد والسعاية
  • جامعة الأمير سلطان تحتضن النسخة الثامنة من المؤتمر الدولي للمرأة في علم البيانات “WiDS PSU 2025”
  • داعية إسلامية: التحايل على المعاشات والزواج العرفي مخالف للقانون .. فيديو
  • المجلس القومي للمرأة يشارك في النسخة العاشرة من فعالية SHE CAN
  • القومي للمرأة يشارك في النسخة العاشرة من فعالية SHE CAN
  • بعد 6 سنوات .. محكمة الأسرة تثبت نسب طفلة وتلزم الأب بالمصروفات
  • “حلبجة” و”التربية” على طاولة البرلمان العراقي الاثنين