"بتكوين" تسجّل أكبر مكاسبها في 6 أسابيع
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
سجلت "بتكوين" أكبر مكاسبها منذ نحو 6 أسابيع وسط تزايد التفاؤل بأن البنوك المركزية ستوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتاً، وهي عملية ساعدت على إضعاف جاذبية العملات المشفرة.
ارتفعت العملة الرقمية بنسبة تصل إلى 3.6% لتصل إلى 26794 دولاراً يوم الأربعاء، وهي أكبر قفزة ليوم واحد منذ 13 يوليو. وتأتي هذه الزيادة في أعقاب أسوأ أسبوع للعملة المشفرة منذ نوفمبر، وانهيار بورصة العملات المشفرة "أف تي إكس" (FTX).
صعدت العملات الافتراضية الأقل حجماً مثل "كاردانو" (Cardano) و"سولانا" (Solana) و"بوليغون" (Polygon) بشكل أكبر. تميل العملات البديلة لأن تكون أكثر تقلباً من عملة "بتكوين" التي تمثل نحو نصف قيمة سوق العملات المشفرة البالغة تريليون دولار.
جاء انتعاش عملة "بتكوين" مع ارتفاع الأسهم بأكبر قدر منذ يونيو، وانخفاض عائدات السندات. وقد غذت التقارير في كلّ من الولايات المتحدة وأوروبا الرهانات على أن البنوك المركزية سوف توقف رفع أسعار الفائدة لمنع الركود.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط شخصين.. الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التعامل بالعملات المشفرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من ضبط شخصين لقيامهما بتداول العملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية والاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (مبالغ مالية "عملات محلية).
ونستعرض في سياق التقريب الآتي عقوبة الإتجار في العملات الورقية في القانون .
عقوبة التعامل في العملات المشفرةحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون .