اليوم 24:
2025-03-21@03:52:31 GMT

الحكومة تمرر تعديلات في مسطرة مخالفات السير

تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير التجهيز والماء نزار بركة، نيابة عن وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.655 بتغيير المرسوم رقم 2.10.313 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.

05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى ملاءمة وتحيين بعض الإجراءات المسطرية المعمول بها من طرف الإدارة بشأن المخالفات لأحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 116.14، وكذا الآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.10.313 السالف الذكر.

وأوضح الوزير أن ذلك سيتم من خلال تحديد المسافة التي تمكن المخالف من اختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل سكناه أو محل أداء الغرامة، المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.

كما يتيح مشروع المرسوم إمكانية سحب وثيقة سند ملكية مركبة المخالف من طرف السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات كما هو الشأن بالنسبة لرخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة، مع تحديد أجل تسليم الوثيقة المسحوبة في 30 يوما في حالة الأداء، وذلك لمواكبة التغييرات التي طالت مدونة السير على الطرق بمقتضى القانون رقم 116.14.

وأضاف الوزير أنه سيتم، أيضا، ملاءمة مقتضيات المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك بإحلال الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في تحديد المقصود بالإدارة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 224 والفقرة الثانية من المادة 225 وفي المواد 227 و236 و237 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه.

وبخصوص مشروع المرسوم رقم 2.23.1043 المتعلق بالتحقيقات البحرية في الحوادث البحرية التي تكون سفن الصيد البحري طرفا فيها، أشار السيد بايتاس إلى أنه تم تأجيله قصد تعميق مضامينه.

كلمات دلالية المغرب حكومة طرق

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب حكومة طرق المرسوم رقم 2

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. اعرف شروط التصالح بقضايا مخالفات البناء

التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من القضايا الشائكة التى يهتم بها جميع طوائف المجتمع باختلاف طبقاتهم، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وتتناول اليوم السابع الشروط المحددة والضوابط المحددة فى بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الذى أصدر وتم تطبيقه مؤخرًا فى هذا الشأن.

 

وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023، الضوابط الخاصة بالتصالح فى بعض مخالفات البناء، والشروط المحددة لذلك، فنصت فأكدت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.

 

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.

 

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.

 

ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون،القيام بالخطوات التالية:

مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

 

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

 

وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على إلا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

 

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • “المعاشات”: القانون يمنح الأم 3 سنوات من الاشتراك الاختياري لرعاية أبنائها
  • 5 حالات لرفض التصالح فى بعض مخالفات البناء.. تعرف عليها
  • تغييرات جديدة على الغرامات التصالحية لمدونة السير
  • سحب سند الملكية/تغيير مكان استرجاع وثائق السياقة/ الحكومة تصادق على مقتضيات جديدة في مدونة السير
  • "المعاشات": القانون يمنح الأم 3 سنوات من الاشتراك الاختياري لرعاية أبنائها
  • المعاشات: القانون يمنح الأم 3 سنوات من الاشتراك الاختياري لرعاية أبنائها
  • كبسولة فى القانون.. اعرف شروط التصالح بقضايا مخالفات البناء
  • غرامات مخالفات السير على طاولة مجلس الحكومة
  • تعديلات في مسطرة تحصيل غرامات مخالفات السير على طاولة مجلس الحكومة الخميس المقبل