فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، “عقوبات جديدة على كيانات وسفن تعمل في مجال شحن النفط والبتروكيماويات، التي تنتجها إيران”.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان أن “العقوبات شملت 19 كيانا وسفينة شحن تنقل ملايين البراميل من النفط الإيراني”.

ولفت البيان إلى “أن السفن التي تم فرض العقوبات ضدها تشكل جزءا مما وصفته بـ”أسطول الظل” الإيراني الذي ينقل النفط”.

وأوضح البيان أن “العقوبات شملت مصفاة نفط “تيبوت”، التي توجد في الصين، ومديرها التنفيذي وانغ شيوه تشينغ”، مشيرة إلى أنها “تشتري وتكرر النفط الخام الإيراني بقيمة تصل لمئات الملايين من الدولارات”.

وأوضح سكوت بيسينت، وزير الخزانة الأمريكي، أن “النفط الإيراني الذي تشتريه مصفاة “تيبوت” يمثل شريان الحياة الاقتصادي الرئيسي للنظام الإيراني”، مشيرًا إلى أن “واشنطن ملتزمة بقطع مصادر الإيرادات التي تستخدمها إيران في تطوير برنامجها النووي”.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن “إيران تستخدم شبكة من الناقلات وشركات نقل النفط لبيع نفطها بعيدا عن العقوبات، التي تحظر جميع الممتلكات والمصالح التابعة لهذه الكيانات في الولايات المتحدة الأمريكية كما تفرض عقوبات على المتعاملين معها”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: أمريكا وإيران إيران وأمريكا دونالد ترامب عقوبات أمريكية على إيران

إقرأ أيضاً:

انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر

قضت الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات

يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ترامب يتهرب من تشديد العقوبات على روسيا ويتمسك بـإنجاز السيل الشمالي-2
  • “غروسي” يزور إيران وروسيا تراقب وأوروبا تفرض عقوبات.. واشنطن وطهران بجولة تفاوض نووية ثانية على طاولة روما
  • انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
  • مصدر حكومي: تصدير النفط الإيراني على أساس أنه عراقي بوثائق عراقية خلافا للعقوبات الأمريكية
  • وزير النفط الإيراني يصل إلى بغداد
  • عقوبات أوروبية جديدة على إيران
  • خلال أيام.. وزير النفط ‎الإيراني في بغداد لتوقيع مذكرات تفاهم جديدة
  • الحكومة السورية تسلم الإدارة الأمريكية ردها على شروط تخفيف العقوبات
  • مصدر حكومي:وزير النفط الإيراني قريباً في بغداد لتصدير نفط بلاده على أساس أنه عراقي بوثائق مزورة
  • مصفاة بانياس لتكرير النفط في سوريا تستأنف العمل